____________________
سهو، ولا على من خلف الإمام سهو...) (* 1)، ومرسل يونس - الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات والإمام مائل مع بعضهم أو معتدل الوهم - قال (ع): (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام...) (* 2).
(1) لاختصاص الخبر الأول بالركعات. والأخير محمول عليه، بقرينة سائر الفقرات. ولا سيما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في الركعات. فتأمل. نعم لا مانع من إطلاق المصحح، لولا دعوى: أن امتناع الأخذ بإطلاقه الأحوالي والافرادي يناسب أن يكون واردا في مقام إثبات الحكم - في الجملة - لا مطلقا، فيمتنع التمسك به في المقام. هذا مع قرب دعوى: كون المراد من السهو في هذه النصوص - التي هي بلسان واحد ومساق واحد هو خصوص الشك في الركعات، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة: (لا سهو في سهو) فلا تعرض فيها لحكم الشك في الأفعال. وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة. ومنه يظهر: ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال وعن المدارك: نسبته إلى الأصحاب.
(2) لعدم الفرق بينهما وبين سائر الأفعال.
(1) لاختصاص الخبر الأول بالركعات. والأخير محمول عليه، بقرينة سائر الفقرات. ولا سيما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في الركعات. فتأمل. نعم لا مانع من إطلاق المصحح، لولا دعوى: أن امتناع الأخذ بإطلاقه الأحوالي والافرادي يناسب أن يكون واردا في مقام إثبات الحكم - في الجملة - لا مطلقا، فيمتنع التمسك به في المقام. هذا مع قرب دعوى: كون المراد من السهو في هذه النصوص - التي هي بلسان واحد ومساق واحد هو خصوص الشك في الركعات، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة: (لا سهو في سهو) فلا تعرض فيها لحكم الشك في الأفعال. وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة. ومنه يظهر: ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال وعن المدارك: نسبته إلى الأصحاب.
(2) لعدم الفرق بينهما وبين سائر الأفعال.