مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٧٤
فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى (1). ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة (2)، عادلا أو فاسقا (3) واحدا أو متعددا (4). والظان منهما أيضا (5) يرجع إلى
____________________
(1) كما عن المشهور. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة الذي لا وجه لرفع اليد عنه لمجرد غلبة حصول الظن، فإن الانصراف الناشئ من الغلبة لا يقدح في الاطلاق - ظهور الأدلة في الخصوصية لكل من الإمام والمأموم، ولو اعتبر حصول الظن لم يكن لهما خصوصية. ومنه يظهر: ضعف التأمل في جواز اعتماد أحدهما على الآخر، إذا لم يحصل الظن، كما عن المجمع للأردبيلي والمصابيح للوحيد.
(2) كما عن المشهور، لاطلاق المصحح والمرسل، وإمكان التعدي عن مورد الصحيح لقاعدة الاشتراك. لكن القاعدة تفيد جواز رجوعها إلى الإمام، لا رجوع الإمام إليها. ومنه يظهر: ضعف الاشكال فيها مطلقا، كما عن بعض.
(3) بلا خلاف ظاهر. وعن الدرة: نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه الاطلاق.
(4) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق مصحح حفص. لكن لو تم وجب تقييده بالمرسل لظهوره في اختصاص جواز رجوع الإمام بالمأموم المتعدد. اللهم إلا أن يستفاد منه عرفا - كما هو الظاهر - مجرد كونه مأموما. وأن فرض التعدد فيه إنما هو لكونه جوابا عن سؤال قد فرض فيه التعدد، لا لتقييد جواز الرجوع به.
(5) كما عن الميسية والمقاصد العلية والروض والروضة والمفاتيح. وكأنه لاطلاق النصوص المتقدمة، ولا سيما مرسل يونس المفروض فيه ميل الإمام مع بعض المأمومين. لكن عن مجمع البرهان والذخيرة وشرح المفاتيح: الاستشكال فيه، لأن الظن حجة شرعا. وفيه: أن كونه حجة في المقام أول الكلام
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست