____________________
لاطلاق أدلة الرجوع إلى الحافظ. وما بينها وبين أدلة الحجية وإن كان عموما من وجه، لكن الجمع العرفي يقتضي تقديمها، لظهورها في أن الموارد له خصوصية، كما هو الحال في نظائر المقام، اللهم إلا أن يمنع هذا الاطلاق لما عرفت من قرب دعوى: إرادة خصوص الشك من لفظ السهو، بقرينة حرف الاستعلاء المناسب جدا للشك دون الظن، مضافا - في المرسل - إلى تأيد ذلك بأنه مقتضى بقية الفقرات. وفرض ميل الإمام إلى بعض المأمومين في السؤال لا أثر له فيما نحن فيه، بعد كون الجواب ليس جوابا عن ذلك الفرض، كما هو ظاهر بالتأمل في خصوصياته. ومضافا - في الصحيح - إلى أن دليل حجية الظن موجب لكونه ممن يدري، لا ممن لا يدري، بل ذلك أيضا جار في المصحح ونحوه، فإن دليل الحجية للظن أيضا موجب لنفي السهو، فعمل الظان منهما بظنه، وعدم تعويله على يقين صاحبه أوفق بالأدلة.
(1) لعدم الدليل عليه، إذ الظاهر من الحفظ المذكور في المرسل هو ما يساوق العلم. ودعوى: أن دليل حجية الظن يقتضي قيامه مقام الحفظ غير ظاهرة، لقصور مثل قوله: (وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه) (* 1) عن تنزيله منزلة العلم، بلحاظ عمل غير الظان، بل الظاهر في تنزيله منزلته في وجوب عمل الظان عليه لا غيره، مضافا إلى أن الموجود - في الكافي والتهذيب عنه - رواية مرسل يونس هكذا: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم) (* 2).
(1) لعدم الدليل عليه، إذ الظاهر من الحفظ المذكور في المرسل هو ما يساوق العلم. ودعوى: أن دليل حجية الظن يقتضي قيامه مقام الحفظ غير ظاهرة، لقصور مثل قوله: (وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه) (* 1) عن تنزيله منزلة العلم، بلحاظ عمل غير الظان، بل الظاهر في تنزيله منزلته في وجوب عمل الظان عليه لا غيره، مضافا إلى أن الموجود - في الكافي والتهذيب عنه - رواية مرسل يونس هكذا: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم) (* 2).