____________________
يستفاد منه طريقية الحفظ، على نحو ما ذكرنا في رجوع الشاك إلى الظان وعليه فالتفكيك بين المسألتين - كما في المتن - صعب جدا. فلاحظ.
(1) لعلم كل منهما بخطأ الآخر، فلا مجال لرجوعه إليه.
(2) وعن الميسية والروض والروضة والمسالك وغيرها: الجزم به.
وعن المجلسي: إنه المشهور.
(3) يعني: إن كلا منهما حافظ في مورد شك الآخر، لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لوجود الثلاث شاك في وجود الأربع وعدمها، والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ لعدم الرابعة وشاك في وجود الثالثة وعدمها فيرجع كل منهما في مورد شكه إلى حفظ الآخر. ودعوى: انصراف أدلة المقام عن مثل ذلك ممنوعة. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي، فيكون المقام نظير ما لو كان الإمام شاكا في الأفعال وحافظا للركعات والمأموم بالعكس، فإنه لا ينبغي التأمل في رجوع كل منهما إلى الآخر، بناء على رجوع الشاك في الأفعال إلى الآخر.
(4) للوجه المتقدم.
(1) لعلم كل منهما بخطأ الآخر، فلا مجال لرجوعه إليه.
(2) وعن الميسية والروض والروضة والمسالك وغيرها: الجزم به.
وعن المجلسي: إنه المشهور.
(3) يعني: إن كلا منهما حافظ في مورد شك الآخر، لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لوجود الثلاث شاك في وجود الأربع وعدمها، والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ لعدم الرابعة وشاك في وجود الثالثة وعدمها فيرجع كل منهما في مورد شكه إلى حفظ الآخر. ودعوى: انصراف أدلة المقام عن مثل ذلك ممنوعة. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي، فيكون المقام نظير ما لو كان الإمام شاكا في الأفعال وحافظا للركعات والمأموم بالعكس، فإنه لا ينبغي التأمل في رجوع كل منهما إلى الآخر، بناء على رجوع الشاك في الأفعال إلى الآخر.
(4) للوجه المتقدم.