____________________
أن يكون من جهة الاجماع.
(1) اتفاقا، كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما. وعن ظاهر الأمالي: أنه من دين الإمامية. وقد يشهد له صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن السهو في النافلة، فقال (ع): ليس عليك شئ) (* 1) وظاهره وإن كان تعين البناء على الأكثر لو كان صحيحا - نظير ما تقدم في كثير الشك - إلا أنه يجب حمله على التخيير للاجماع المتقدم. أو لأنه مقتضى حمله على الرخصة - بناء على جريان أصالة الأقل - فيكون الترخيص في قبال ذلك، لا في قبال البطلان كما هو - بناء على أنه مقتضى الأصل - على ما تقدم في مبحث الشك في الركعات: من عموم بطلان الثنائية بالشك فيها. أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين المرسل المحكي عن الكافي: (وروي:
أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل) (* 2) المنجبر ضعفه بالعمل. والجمع بينهما: بحمل الصحيح على نفي حكم الشك الثابت في الفريضة - وهو البطلان - خلاف الظاهر، وإن كان لا يبعد، بناء على ثبوت نسخة:
(سهو) بدل (شئ) لكن أيضا لا مجال لارتكابه بعد ما عرفت.
(2) لأنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك، كما تقدم في كثير الشك.
وعن المصابيح: (احتمال البناء على الأكثر ولو كان مبطلا، كما يقتضيه إطلاق الفتوى...) لكنه - مع عدم ثبوت الاطلاق المذكور خلاف ظاهر النص، فلا مجال له.
(3) اجماعا، كما عن المعتبر والمصابيح وظاهر الذخيرة. وعن الرياض:
(1) اتفاقا، كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما. وعن ظاهر الأمالي: أنه من دين الإمامية. وقد يشهد له صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن السهو في النافلة، فقال (ع): ليس عليك شئ) (* 1) وظاهره وإن كان تعين البناء على الأكثر لو كان صحيحا - نظير ما تقدم في كثير الشك - إلا أنه يجب حمله على التخيير للاجماع المتقدم. أو لأنه مقتضى حمله على الرخصة - بناء على جريان أصالة الأقل - فيكون الترخيص في قبال ذلك، لا في قبال البطلان كما هو - بناء على أنه مقتضى الأصل - على ما تقدم في مبحث الشك في الركعات: من عموم بطلان الثنائية بالشك فيها. أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين المرسل المحكي عن الكافي: (وروي:
أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل) (* 2) المنجبر ضعفه بالعمل. والجمع بينهما: بحمل الصحيح على نفي حكم الشك الثابت في الفريضة - وهو البطلان - خلاف الظاهر، وإن كان لا يبعد، بناء على ثبوت نسخة:
(سهو) بدل (شئ) لكن أيضا لا مجال لارتكابه بعد ما عرفت.
(2) لأنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك، كما تقدم في كثير الشك.
وعن المصابيح: (احتمال البناء على الأكثر ولو كان مبطلا، كما يقتضيه إطلاق الفتوى...) لكنه - مع عدم ثبوت الاطلاق المذكور خلاف ظاهر النص، فلا مجال له.
(3) اجماعا، كما عن المعتبر والمصابيح وظاهر الذخيرة. وعن الرياض: