____________________
المتبرع إنما يأتي بها للأمر الوجوبي المتوجه إلى المتبرع عنه، ولا دخل للأمر بالتبرع في الامتثال، لأن متعلقه حيثية كون الفعل للغير لأنفس الفعل فراجع.
وأما النوافل الاستئجارية وما بعدها فالأمر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة، بل هو في الأوليين من باب وجوب تسليم كل مال إلى مالكه فإن الإجارة توجب ملك المستأجر لعمل المؤجر فيجب تسليمه إليه، والنذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل المنذور فيجب تسليمه إليه، فالوجوب إنما هو متعلق بعنوان تسليم ملك الغير إلى مالكه. وفي الأخيرتين من باب وجوب الإطاعة للوالد والسيد، وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة، والظاهر من الفرض والنفل الوصفيين ما يجب ويستحب بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر.
وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في إجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستئجارية وأخواتها، إذ الإجارة والنذر ونحوهما لا توجب تبدل أحكام موضوعاتها، ولا تصلح لتشريع أحكام جديدة. كما لا ينبغي التأمل في عدم إجرائه على الفرائض المتبرع بها لذلك أيضا. وفي إجرائه على صلاة الطواف والعيد وعبادة الصبي ونحوها وعدمه وجهان، مبنيان على ظهور النافلة في النص والفتوى - في المعنى الوصفي أو الاسمي - أعني. ما لا يكون فرضا في نوعه - فيكون العنوان المذكور ملحوظا مرآة لتلك الذوات من الصلوات، لا يخلو ثانيهما عن قوة. لا أقل من احتمال ذلك، الموجب لاجمال الصحيح ونحوه، فيجب الاقتصار على المتيقن، والرجوع في غيره إلى عموم: أدلة أحكام الشك الشاملة للفريضة والنافلة، لوجوب الرجوع إلى العام عند اجمال الخاص.
(1) كما عن فوائد الشرائع والروض والمدارك، لقاعدة الشك في المحل الشامل دليلها للنافلة، وقصور الصحيح ونحوه عن شمول حكم الشك في الأفعال، لقرب احتمال كون المراد من السهو فيه خصوص الشك في الركعات
وأما النوافل الاستئجارية وما بعدها فالأمر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة، بل هو في الأوليين من باب وجوب تسليم كل مال إلى مالكه فإن الإجارة توجب ملك المستأجر لعمل المؤجر فيجب تسليمه إليه، والنذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل المنذور فيجب تسليمه إليه، فالوجوب إنما هو متعلق بعنوان تسليم ملك الغير إلى مالكه. وفي الأخيرتين من باب وجوب الإطاعة للوالد والسيد، وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة، والظاهر من الفرض والنفل الوصفيين ما يجب ويستحب بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر.
وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في إجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستئجارية وأخواتها، إذ الإجارة والنذر ونحوهما لا توجب تبدل أحكام موضوعاتها، ولا تصلح لتشريع أحكام جديدة. كما لا ينبغي التأمل في عدم إجرائه على الفرائض المتبرع بها لذلك أيضا. وفي إجرائه على صلاة الطواف والعيد وعبادة الصبي ونحوها وعدمه وجهان، مبنيان على ظهور النافلة في النص والفتوى - في المعنى الوصفي أو الاسمي - أعني. ما لا يكون فرضا في نوعه - فيكون العنوان المذكور ملحوظا مرآة لتلك الذوات من الصلوات، لا يخلو ثانيهما عن قوة. لا أقل من احتمال ذلك، الموجب لاجمال الصحيح ونحوه، فيجب الاقتصار على المتيقن، والرجوع في غيره إلى عموم: أدلة أحكام الشك الشاملة للفريضة والنافلة، لوجوب الرجوع إلى العام عند اجمال الخاص.
(1) كما عن فوائد الشرائع والروض والمدارك، لقاعدة الشك في المحل الشامل دليلها للنافلة، وقصور الصحيح ونحوه عن شمول حكم الشك في الأفعال، لقرب احتمال كون المراد من السهو فيه خصوص الشك في الركعات