____________________
من بعض الصلاة وبقي عليه البعض الآخر، فيكون فعل المنافي بين الصلاتين واقعا في اثنا الصلاة الواقعية - على تقدير نقصها واقعا - فيكون مبطلا فلا يجوز إيقاعه، لا وضعا - بمعنى: منعه عن تدارك النقص بصلاة الاحتياط - ولا تكليفا، لأنه إبطال. واحتمال تمام الصلاة، فلا يكون فعل المنافي ابطالا، واستصحاب بقائه في الصلاة لا يثبت عنوان الابطال. إلا بناء على الأصل المثبت. مندفع: بأن الظاهر أن المراد من الابطال المحرم فعل ما يوجب عدم الاكتفاء بها في نظر العقل. فتأمل. على أن نصوص صلاة الاحتياط - بناء على ما عرف من معناها - تكون ظاهرة في ترتيب آثار الب البقاء في الصلاة. ومنها حرمة فعل المنافي ظاهرا، المترتبة على قادحيته ظاهرا هذا ومن هنا يظهر أن وجوب الإعادة - على تقدير فعل المنافي - أوضح من حرمة فعله، فكان الأولى بالجزم من الثاني، لا كما في المتن. ولا سيما مع ما عرفت: من أن أدلة حرمة فعل المنافي من اجماع أو غيره - على تقدير تماميتها - ظاهرة في الحكم الوضعي، لا مجرد التكليف. فلاحظ وتأمل.
(1) بل هو الأقوى. لا لرواية ابن أبي يعفور (* 1) - لما عرفت من إجمالها - بل لأن موضوع سجود السهو التكلم في الصلاة، ويمكن إثباته بالاستصحاب.
(2) تقدم الكلام في ذلك في صلاة الجماعة. فراجع.
(1) بل هو الأقوى. لا لرواية ابن أبي يعفور (* 1) - لما عرفت من إجمالها - بل لأن موضوع سجود السهو التكلم في الصلاة، ويمكن إثباته بالاستصحاب.
(2) تقدم الكلام في ذلك في صلاة الجماعة. فراجع.