ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (2). والمسألة محل الاشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص، ثم
____________________
الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط، فإذا ارتفع الشك في الأثناء قبل ذلك انكشف عدم ثبوت الحكم من أول الأمر. لا يقال: يلزم حينئذ عدم وجوب العمل بحكم الشك عند الشك في استمراره، للشك في عنوان العام. لأنه يقال: يمكن البناء على الاستمرار ظاهرا بالاستصحاب في الزمان اللاحق.
أو للاجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق إلى دعوى: عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه - وهو الشك - ليتوجه عليها: بأن مجرد زوال الشك غير كاف في الحكم بتبدل الموضوع عرفا، ولا إلى دعوى: معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل على لزوم الركعة المتصلة، ليتوجه عليها: توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام إلى عموم العام، لا إلى استصحاب حكم المخصص. ثم إنه إذا ثبت عدم صحة التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقص، على ما عرفت في المسألة السابقة. ولا يضر تخلل المقدار المأتي به من صلاة الاحتياط، كما عرفت في المسألة الثامنة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتمال الثاني، وأنه لا فرق بين صور المسألة.
(1) كأن وجهه ما تقدم: من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول الفرض. وامتناع تدارك النقص مستقلا - لاختلال الموالاة، أو لمفرغية التسليم - مما عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيه.
(2) بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم والكيف، وعدمه م مع المخالفة. أما الأول: فلأنه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح. لكن
أو للاجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق إلى دعوى: عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه - وهو الشك - ليتوجه عليها: بأن مجرد زوال الشك غير كاف في الحكم بتبدل الموضوع عرفا، ولا إلى دعوى: معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل على لزوم الركعة المتصلة، ليتوجه عليها: توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام إلى عموم العام، لا إلى استصحاب حكم المخصص. ثم إنه إذا ثبت عدم صحة التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقص، على ما عرفت في المسألة السابقة. ولا يضر تخلل المقدار المأتي به من صلاة الاحتياط، كما عرفت في المسألة الثامنة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتمال الثاني، وأنه لا فرق بين صور المسألة.
(1) كأن وجهه ما تقدم: من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول الفرض. وامتناع تدارك النقص مستقلا - لاختلال الموالاة، أو لمفرغية التسليم - مما عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيه.
(2) بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم والكيف، وعدمه م مع المخالفة. أما الأول: فلأنه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح. لكن