____________________
ومحصل هذا الوجه: أن مفاد النصوص حكم ظاهري - وهو البناء على الأكثر من جهة التسليم ونحوه، والبناء على الأقل من جهة العدد - والحكم الواقعي بحاله باق - وهو وجوب الصلاة الرباعية - على حسب جعلها الأولي لا تغير فيه ولا انقلاب. وعلى الوجه الأولى لا موجب للمبادرة إلى الصلاة الاحتياطية، ولا مانع من ايقاع المنافي من الحدث والكلام وغيرهما.
وبخلاف الوجهين الأخيرين، إذ عليهما تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط لتحصيل الموالاة، ولا يجوز ايقاع المنافي، لأنه على تقدير النص يكون المنافي واقعا في أثناء الصلاة فيبطلها. ولأجل أنه يحرم إبطال الصلاة، يحرم فعل المنافي تكليفا، كما يحرم وضعا. ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتفكيك بين وجوب المبادرة وبطلان الصلاة بفعل المنافي، كما يظهر من المتن حيث جزم بوجوب المبادرة وتوقف في البطلان بتخلل فعل المنافي. وأشكل منه: الالتزام بحرمة فعل المنافي تكليفا، مع عدم البطلان به، كما يظهر من بعضهم.
والظاهر أن الوجوه الثلاثة - التي أشرنا إليها - هي التي ذكرها في الإيضاح وجعلها أقوالا. وأنها مبنى للخلاف في قدح فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط، قال في محكي كلامه: (إعلم أن مبنى المسألة أن الاحتياط هل جزء، أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال:
(الأول): إنه صلاة برأسه - وهو اختيار ابن إدريس وجماعة - لوجوب النية وتكبيرة الاحرام، ولا شئ من الجزء كذلك. (الثاني): إنه تمام، لقوله (ع):
(إذ لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع). وفيه: منع، لجواز إرادة المجاز. (الثالث): إنه تمام من وجه، وصلاة منفردة من وجه - وهو اختيار والدي المصنف (ره) ذكره لي مذاكرة - جمعا بين الأدلة وهو الأقوى) ويشير بالرواية - التي استشهد بها للقول الثاني - إلى رواية أبي
وبخلاف الوجهين الأخيرين، إذ عليهما تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط لتحصيل الموالاة، ولا يجوز ايقاع المنافي، لأنه على تقدير النص يكون المنافي واقعا في أثناء الصلاة فيبطلها. ولأجل أنه يحرم إبطال الصلاة، يحرم فعل المنافي تكليفا، كما يحرم وضعا. ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتفكيك بين وجوب المبادرة وبطلان الصلاة بفعل المنافي، كما يظهر من المتن حيث جزم بوجوب المبادرة وتوقف في البطلان بتخلل فعل المنافي. وأشكل منه: الالتزام بحرمة فعل المنافي تكليفا، مع عدم البطلان به، كما يظهر من بعضهم.
والظاهر أن الوجوه الثلاثة - التي أشرنا إليها - هي التي ذكرها في الإيضاح وجعلها أقوالا. وأنها مبنى للخلاف في قدح فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط، قال في محكي كلامه: (إعلم أن مبنى المسألة أن الاحتياط هل جزء، أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال:
(الأول): إنه صلاة برأسه - وهو اختيار ابن إدريس وجماعة - لوجوب النية وتكبيرة الاحرام، ولا شئ من الجزء كذلك. (الثاني): إنه تمام، لقوله (ع):
(إذ لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع). وفيه: منع، لجواز إرادة المجاز. (الثالث): إنه تمام من وجه، وصلاة منفردة من وجه - وهو اختيار والدي المصنف (ره) ذكره لي مذاكرة - جمعا بين الأدلة وهو الأقوى) ويشير بالرواية - التي استشهد بها للقول الثاني - إلى رواية أبي