(مسألة 4): إذا تبين - قبل صلاة الاحتياط - تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط (2).
(مسألة 5): إذا تبين - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط - تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة (3). وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها (4)، ويجوز إتمامها نافلة. وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (5).
____________________
(1) لصحتها واقعا.
(2) لأن وجوب الاتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال.
(3) كما هو صريح النص (* 1) بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها - كذلك - على تقدير عدم الاحتياج إليها، بل لا يبعد الاكتفاء بها فريضة لو نواها كذلك.
(4) لجواز قطع مطلق النافلة.
(5) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر. ونصوص المقام لا تصلح لتشريعها، لاختصاصها بحال الشك. لكن قد يشكل احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشك، لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك، بل صلاحيتها لاثباته أبعد من صلاحيتها لاثبات مشروعيتها نافلة ركعة، بلا ضم ركعة أخرى إليها. نعم لو نواها أول الأمر بعضا من النافلة - على تقدير عدم الاحتياج إليها - كان ضم ركعة أخرى إليها في محله، بل وكذا لو نواها فريضة، كما أشرنا إليه.
(2) لأن وجوب الاتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال.
(3) كما هو صريح النص (* 1) بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها - كذلك - على تقدير عدم الاحتياج إليها، بل لا يبعد الاكتفاء بها فريضة لو نواها كذلك.
(4) لجواز قطع مطلق النافلة.
(5) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر. ونصوص المقام لا تصلح لتشريعها، لاختصاصها بحال الشك. لكن قد يشكل احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشك، لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك، بل صلاحيتها لاثباته أبعد من صلاحيتها لاثبات مشروعيتها نافلة ركعة، بلا ضم ركعة أخرى إليها. نعم لو نواها أول الأمر بعضا من النافلة - على تقدير عدم الاحتياج إليها - كان ضم ركعة أخرى إليها في محله، بل وكذا لو نواها فريضة، كما أشرنا إليه.