____________________
المشهور - أو في خصوص العمد. وقد تقدم: أن الظاهر هو الثاني.
وعليه فلو أدخل صلاة في أثناء صلاة عمدا بطلت وأبطلت. ولو كان سهوا صحت الصلاتان معا، فإن التفت بعد الفراغ من الثانية أتم الأولى ولا شئ عليه، وإن التفت في أثناء الثانية تخير بين إتمامها واستئناف الأولى وبين العكس، لأن نسبة حرمة القطع إلى كل منهما نسبة واحدة من دون ترجيح و ولو شرع في صلاه فضاق وقت أخرى وجب الشروع في الثانية، فتبطل الأولى وعليه استئنافها، لما عرفت من عموم القادحية للصورة المذكورة.
ومجرد الوجوب لا يقتضي عدمها. وما ورد في صلات الآيات - من الدخول في اليومية وبعد الفراغ منها يبني على الصلاة الأولى - لا يمكن استفادة قاعدة كلية منه. هذا ويظهر مما ذكرنا: أنه لو كانت الصلاة التي شرع فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها والشروع في الصلاة الاحتياطية. وإن كانت فريضة تخير بين ذلك وبين إتمامها واستئناف الصلاة الأصلية، لأن إتمام الفريضة التي شرع فيها من قبيل فعل المنافي - عمدا - بين الصلاة الأصلية والاحتياطية.
(1) هذا ظاهر - بناء على اعتبار الترتيب حينئذ - لفقد الترتيب.
أما لو بني على سقوطه عند تجاوز محل العدول كان الكلام فيه هو الكلام فيما سبق بعينه.
وعليه فلو أدخل صلاة في أثناء صلاة عمدا بطلت وأبطلت. ولو كان سهوا صحت الصلاتان معا، فإن التفت بعد الفراغ من الثانية أتم الأولى ولا شئ عليه، وإن التفت في أثناء الثانية تخير بين إتمامها واستئناف الأولى وبين العكس، لأن نسبة حرمة القطع إلى كل منهما نسبة واحدة من دون ترجيح و ولو شرع في صلاه فضاق وقت أخرى وجب الشروع في الثانية، فتبطل الأولى وعليه استئنافها، لما عرفت من عموم القادحية للصورة المذكورة.
ومجرد الوجوب لا يقتضي عدمها. وما ورد في صلات الآيات - من الدخول في اليومية وبعد الفراغ منها يبني على الصلاة الأولى - لا يمكن استفادة قاعدة كلية منه. هذا ويظهر مما ذكرنا: أنه لو كانت الصلاة التي شرع فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها والشروع في الصلاة الاحتياطية. وإن كانت فريضة تخير بين ذلك وبين إتمامها واستئناف الصلاة الأصلية، لأن إتمام الفريضة التي شرع فيها من قبيل فعل المنافي - عمدا - بين الصلاة الأصلية والاحتياطية.
(1) هذا ظاهر - بناء على اعتبار الترتيب حينئذ - لفقد الترتيب.
أما لو بني على سقوطه عند تجاوز محل العدول كان الكلام فيه هو الكلام فيما سبق بعينه.