مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥١١
اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا - وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم -. كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما - وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا - بناء على جواز تقديمهما - وتذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة (1). ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط
____________________
واستوضحه غير واحد، لا لأنه من قبيل من تذكر النقص - لاختصاص أدلته بصورة التسليم نسيانا - بل لما عرفت من ظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفرغية التسليم الواقع في حال الشك، وإن زال الشك بعد ذلك والجمود على صورة بقاء الشك إلى ما بعد صلاة الاحتياط لا يساعده المتفاهم العرفي (1) لقصور أدلة الاكتفاء بها عن صورة التذكر في الأثناء، كما عرفت فيما قبله. واستصحاب التدارك بها - الثابت قبل التذكر - لا مجال له، للشك في ثبوت ذلك من أول الأمر.
وتوضيح ذلك: أن الحكم المعلق على عنوان إذا كان ظاهرا في كونه منوطا به حدوثا وبقاء - كما في مثل: " المسافر يقصر) أو (إذا سافرت فقصر) فإن كان يحتاج إلى أمد مستمر اعتبر في موضوعه الاستمرار بمقدار أمده، إذ لو لم يستمر بمقدار أمد الحكم لزم ثبوت الحكم في حال عدمه، وهو خلاف فرض كونه منوطا بموضوعه حدوثا وبقاء. مثلا: إذا قال:
(الغني يصوم خمسة أيام) اعتبر في موضوعه الاستمرار خمسة أيام، وإلا لزم المحذور المذكور. وحينئذ يتعين البناء في المقام على اعتبار استمرار
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست