____________________
المحتمل - بدءا - في نصوص البناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط (* 1) أمور:
الأول: انقلاب الصلاة الرباعية التي اشتغلت بها الذمة قبل طروء الشك إلى صلاتين مستقلتين - وهما الصلاة البنائية وصلاة الاحتياط - بحيث لا ترتبط إحداهما بالأخرى، إلا من جهة أن التكليف بهما واحد، نظير صلاة جعفر (ع) القائمة بصلاتين مستقلتين، كل واحدة منهما ركعتان.
وهذا هو المنسوب إلى ابن إدريس وجماعة.
الثاني: انقلاب الصلاة الرباعية - التي اشتغلت بها الذمة - من كيفية إلى كيفية أخرى، فتكون صلاة الاحتياط - على تقدير النقص - جزءا من مجموع الصلاة البنائية والاحتياطية، فيكون بين الصلاة تركب، كتركب ركعاتها قبل طروء الشك. غاية الأمر أن الكيفية الواجبة بطروء الشك غير الكيفية السابقة على الشك، من جهة زيادة تكبيرة الافتتاح وتعين الفاتحة. وربما يكون الاختلاف - أيضا - بالقيام والجلوس وغير ذلك. وهذا هو ظاهر الأكثر أو المشهور.
الثالث: أن تكون الصلاة الرباعية باقية على حالها في الذمة لم تتغير بطروء الشك، وإنما الانقلاب في مقام الأداء والفراغ عما في الذمة، فإذا بنى على الأكثر وسلم، وكان تسليمه على الثلاث واقعا فصلاته الرباعية باقية في ذمته، ولم يخرج عنها بالتسليم، لكن الاتيان بركعة قائما - أو ركعتين جالسا - مجزئ عن الركعة المتصلة الباقية في ذمته، فيكون وجوب البناء على الأكثر حكما ظاهريا، لا واقعيا، والوجوب الواقعي باق بحاله، لكن ظا ظاهريته بلحاظ وجوب التشهد والتسليم. أما عدد الركعات فلا نظر فيه إليه، بل اللازم فيه البناء على الأقل، ويجب لأجله الاحتياط. ولذا ورد في النصوص: إنه مع الشك في الركعات يبني على اليقين (* 2).
الأول: انقلاب الصلاة الرباعية التي اشتغلت بها الذمة قبل طروء الشك إلى صلاتين مستقلتين - وهما الصلاة البنائية وصلاة الاحتياط - بحيث لا ترتبط إحداهما بالأخرى، إلا من جهة أن التكليف بهما واحد، نظير صلاة جعفر (ع) القائمة بصلاتين مستقلتين، كل واحدة منهما ركعتان.
وهذا هو المنسوب إلى ابن إدريس وجماعة.
الثاني: انقلاب الصلاة الرباعية - التي اشتغلت بها الذمة - من كيفية إلى كيفية أخرى، فتكون صلاة الاحتياط - على تقدير النقص - جزءا من مجموع الصلاة البنائية والاحتياطية، فيكون بين الصلاة تركب، كتركب ركعاتها قبل طروء الشك. غاية الأمر أن الكيفية الواجبة بطروء الشك غير الكيفية السابقة على الشك، من جهة زيادة تكبيرة الافتتاح وتعين الفاتحة. وربما يكون الاختلاف - أيضا - بالقيام والجلوس وغير ذلك. وهذا هو ظاهر الأكثر أو المشهور.
الثالث: أن تكون الصلاة الرباعية باقية على حالها في الذمة لم تتغير بطروء الشك، وإنما الانقلاب في مقام الأداء والفراغ عما في الذمة، فإذا بنى على الأكثر وسلم، وكان تسليمه على الثلاث واقعا فصلاته الرباعية باقية في ذمته، ولم يخرج عنها بالتسليم، لكن الاتيان بركعة قائما - أو ركعتين جالسا - مجزئ عن الركعة المتصلة الباقية في ذمته، فيكون وجوب البناء على الأكثر حكما ظاهريا، لا واقعيا، والوجوب الواقعي باق بحاله، لكن ظا ظاهريته بلحاظ وجوب التشهد والتسليم. أما عدد الركعات فلا نظر فيه إليه، بل اللازم فيه البناء على الأقل، ويجب لأجله الاحتياط. ولذا ورد في النصوص: إنه مع الشك في الركعات يبني على اليقين (* 2).