والحاصل: أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه. وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
____________________
ولكنه غير ظاهر، بل عن كشف الالتباس: (لم أجد له موافقا).
(1) أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شئ إليها فظاهر، لعدم الدليل عليه، فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة. وأما عدم الاكتفاء بها - ولو بضم ركعة أخرى إليه في الفرض - فالظاهر أنه كذلك، لاختصاص أدلة التدارك بغير المقام. نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة أخرى إليها والاكتفاء بها، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا. فتأمل.
وأ وأما وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط، بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة، الذي يساعده ارتكاز المتشرعة. مضافا إلى مفرغية التسليم الموجبة للنقص، وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر. وظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفرغيته وإن كان مسلما، إلا أنه لا يجدي في المقام، لاختصاصه بصورة تدارك صلاة الاحتياط للنقص، وهو في المقام منتف، كما تقدم.
اللهم إلا أن يقال: لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط في فرض العذر، والقدر المتيقن صورة العمد، كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في مبحث قواطع الصلاة. ويؤيد ذلك: ما ورد في كيفية عمل الاحتياط
(1) أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شئ إليها فظاهر، لعدم الدليل عليه، فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة. وأما عدم الاكتفاء بها - ولو بضم ركعة أخرى إليه في الفرض - فالظاهر أنه كذلك، لاختصاص أدلة التدارك بغير المقام. نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة أخرى إليها والاكتفاء بها، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا. فتأمل.
وأ وأما وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط، بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة، الذي يساعده ارتكاز المتشرعة. مضافا إلى مفرغية التسليم الموجبة للنقص، وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر. وظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفرغيته وإن كان مسلما، إلا أنه لا يجدي في المقام، لاختصاصه بصورة تدارك صلاة الاحتياط للنقص، وهو في المقام منتف، كما تقدم.
اللهم إلا أن يقال: لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط في فرض العذر، والقدر المتيقن صورة العمد، كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في مبحث قواطع الصلاة. ويؤيد ذلك: ما ورد في كيفية عمل الاحتياط