____________________
(1) لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في غير محلها، لعدم الاتيان بها بقصد الجزئية، كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل (2) لزيادته على كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة. ولم يتعرض له في صور الهدم السابقة، لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس زيادة. لكن هذا بالإضافة إلى حال صدوره. أما بالإضافة إلى حال حدوث الشك فلا يبعد الحكم بزيادته، إذ بعد الشك يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون زيادة عليها، لأن الظاهر من الزيادة - المأخوذة موضوعا للأحكام - الزيادة على الموظف، فإذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. ولذا لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وصار حكمه البناء على الأربع، فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة.
وسيجئ في الأربعين من مسائل الختام: إن الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا. اللهم إلا أن يفرق بينهما: بأن القيام والركعة المذكورين - حال صدورهما - محكومان بكونهما زيادة، ولا كذلك المقام. لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة، وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوما بالزيادة. والظاهر ثبوت الاطلاق المذكور، فإنه لا فرق - في كون مفادها زيادة القيام - بين الواقع والذي يقع.
نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع: بأن الثاني يعلم كونه صادرا
وسيجئ في الأربعين من مسائل الختام: إن الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا. اللهم إلا أن يفرق بينهما: بأن القيام والركعة المذكورين - حال صدورهما - محكومان بكونهما زيادة، ولا كذلك المقام. لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة، وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوما بالزيادة. والظاهر ثبوت الاطلاق المذكور، فإنه لا فرق - في كون مفادها زيادة القيام - بين الواقع والذي يقع.
نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع: بأن الثاني يعلم كونه صادرا