____________________
بالركعتين الأخيرتين، بل هو موجب للشك في البطلان لا غير، ويكفي في نفيه أصالة عدمها. نعم إذا شك بين الاثنتين والثلاث فقد شك في حصول الوصل بين التشهد المأتي به والركعتين الأوليين، لأن الثالثة على تقدير وجودها أصلية مانعة من حصول الوصل، وأصالة عدمها لا تنفع في إثبات الوصل المذكور، إلا بناء على القول بالأصل المثبت. واستصحاب بقاء المصلي في محل التشهد لا يجدي - أيضا - في إثبات الوصل المذكور، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
هذا وقد يستشكل في الأصل المذكور: بأنه إنما يتم لو كان عدم الزيادة ملحوظا بنحو مفاد: (ليس التامة)، بأن يكون الواجب أربع ركعات وعدم الزيادة عليها. أما لو كان ملحوظا بنحو مفاد: (ليس الناقصة) - بمعنى: أن الواجب أربع ركعات ليست مزيدا فيها ركعة - فلا حالة له سابقة، لامتناع جريان الأصل في العدم الأزلي. ويشكل ذلك أولا: بأنه لا يظهر من أدلة قدح زيادة الركعة مثل مصحح زرارة:
(إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا) (* 1).
إلا أن زيادة الركعة قادحة، بلا أخذ العدم وصفا للركعات. كيف؟
وذلك خلاف المرتكز. وثانيا: بأن إثبات العدم الوصفي في المقام لا يتوقف على إثبات العدم الأزلي بالأصل، إذا الأربع حين ما وجدت قبل فعل الخامسة لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعا، فيستصحب ذلك. ودعوى: أن العدم المذكور عدم تام لا ناقص غير ظاهرة، إذ لا ميز في الاعدام إلا بالاعتبار واللحاظ. نعم عدم الخامسة آنا ما بعد الرابعة غير كاف في الأثر الشرعي إذ ليس هو المأخوذ وصفا للأربع، بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر إلى أن يتحقق التسليم، ويمكن إثباته بالاستصحاب، كما لا يخفى.
هذا وقد يستشكل في الأصل المذكور: بأنه إنما يتم لو كان عدم الزيادة ملحوظا بنحو مفاد: (ليس التامة)، بأن يكون الواجب أربع ركعات وعدم الزيادة عليها. أما لو كان ملحوظا بنحو مفاد: (ليس الناقصة) - بمعنى: أن الواجب أربع ركعات ليست مزيدا فيها ركعة - فلا حالة له سابقة، لامتناع جريان الأصل في العدم الأزلي. ويشكل ذلك أولا: بأنه لا يظهر من أدلة قدح زيادة الركعة مثل مصحح زرارة:
(إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا) (* 1).
إلا أن زيادة الركعة قادحة، بلا أخذ العدم وصفا للركعات. كيف؟
وذلك خلاف المرتكز. وثانيا: بأن إثبات العدم الوصفي في المقام لا يتوقف على إثبات العدم الأزلي بالأصل، إذا الأربع حين ما وجدت قبل فعل الخامسة لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعا، فيستصحب ذلك. ودعوى: أن العدم المذكور عدم تام لا ناقص غير ظاهرة، إذ لا ميز في الاعدام إلا بالاعتبار واللحاظ. نعم عدم الخامسة آنا ما بعد الرابعة غير كاف في الأثر الشرعي إذ ليس هو المأخوذ وصفا للأربع، بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر إلى أن يتحقق التسليم، ويمكن إثباته بالاستصحاب، كما لا يخفى.