____________________
(1) إجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية - وكذا عن المنتهى - وعن كشف الرموز: إنه فتوى الأصحاب، لا أعرف فيه مخالفا. وقريب منه ما عن غيرهم. وليس عليه نص بالخصوص، بل مقتضى إطلاق بعض الموثقات وصريح بعضها تعين القيام. وكذا مصحح زرارة وخبر العلاء، لو تم ظهورهم في البناء على الأكثر. فالعمدة إذا في التخيير المذكور:
الاجماع المدعى. ونحوه الاستدلال عليه بمرسل جميل - الآتي - المتضمن للتخيير في النوع الثاني، لعدم القول بالفصل بينهما. أو بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار المتقدمة وبين ما دل على الركعتين جالسا في النوع الثاني، بضميمة عدم القول بالفصل. ومن هذا يظهر وجه الاحتياط باختيار الركعة قائما. كما يظهر وجه الاحتياط بالجمع من حكاية الاقتصار على الركعتين من جلوس عن العماني والجعفي. وأما الاحتياط بتقديم الركعة حينئذ فوجهه:
الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط، التي هي أوفق بظاهر النصوص، وإن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط بتقديم الركعتين من جهة خلاف العماني والجعفي.
(2) كما عن الشهيد الثاني والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية - وربما نسب إلى الشهيد الأول - وعن المحقق الثاني: الميل إليه، لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة، إلا أن الواجب منه صرف
الاجماع المدعى. ونحوه الاستدلال عليه بمرسل جميل - الآتي - المتضمن للتخيير في النوع الثاني، لعدم القول بالفصل بينهما. أو بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار المتقدمة وبين ما دل على الركعتين جالسا في النوع الثاني، بضميمة عدم القول بالفصل. ومن هذا يظهر وجه الاحتياط باختيار الركعة قائما. كما يظهر وجه الاحتياط بالجمع من حكاية الاقتصار على الركعتين من جلوس عن العماني والجعفي. وأما الاحتياط بتقديم الركعة حينئذ فوجهه:
الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط، التي هي أوفق بظاهر النصوص، وإن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط بتقديم الركعتين من جهة خلاف العماني والجعفي.
(2) كما عن الشهيد الثاني والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية - وربما نسب إلى الشهيد الأول - وعن المحقق الثاني: الميل إليه، لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة، إلا أن الواجب منه صرف