____________________
بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التي بيده، وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة الموجب لظهورها في كونها متصلة، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة. وأما رواية العلاء: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة. قال (ع): يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (* 1) فإن سوق السؤال يقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين. نعم الأمر فيه بصلاة ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر، ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل.
وأما صحيحة عبيد عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال (ع): يعيد. قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال (ع): إنما ذلك في الثلاث والأربع) (* 2) فمحمولة على الشك قبل إكمال السجدتين - الذي يكون فيه الشك شكا في وجود الاثنتين، الذي قد عرفت أنه مبطل للصلاة - ويكون المراد - من الثلاث والأربع - الثالثة والرابعة. هذا وعن الفقيه: تجويز البناء على الأقل. وعن والده:
التخيير بين البناء على الأقل - مع التشهد في كل ركعة - والبناء على الأكثر وعن المقنع: الفتوى بمضمون صحيح عبيد. هذا وكأن وجه الأول: ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله. والثاني: غير ظاهر الوجه، إلا ما عن الرضوي (* 3) ووجه الثالث: صحيح عبيد. ولعل محمل كلامه هو محمل الصحيح، فلا يكون خلافا منه. والله سبحانه أعلم.
رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة. قال (ع): يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (* 1) فإن سوق السؤال يقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين. نعم الأمر فيه بصلاة ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر، ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل.
وأما صحيحة عبيد عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال (ع): يعيد. قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال (ع): إنما ذلك في الثلاث والأربع) (* 2) فمحمولة على الشك قبل إكمال السجدتين - الذي يكون فيه الشك شكا في وجود الاثنتين، الذي قد عرفت أنه مبطل للصلاة - ويكون المراد - من الثلاث والأربع - الثالثة والرابعة. هذا وعن الفقيه: تجويز البناء على الأقل. وعن والده:
التخيير بين البناء على الأقل - مع التشهد في كل ركعة - والبناء على الأكثر وعن المقنع: الفتوى بمضمون صحيح عبيد. هذا وكأن وجه الأول: ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله. والثاني: غير ظاهر الوجه، إلا ما عن الرضوي (* 3) ووجه الثالث: صحيح عبيد. ولعل محمل كلامه هو محمل الصحيح، فلا يكون خلافا منه. والله سبحانه أعلم.