____________________
ما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع): (إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع - وقد أحرز الثلاث - قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين...) (* 1) - إلى تمام الفقرات الست أو السبع - فهو محمول على إضافة الركعة المنفصلة، كما تومئ إليه الفقرات الست أو السبع المذيل بها، فإن كثرة التأكيد بذلك إنما تناسب البناء على الأكثر المخالف للعامة، ولا تناسب البناء على الأقل الموافق لهم. وربما يومئ إليه ما في صدره: (من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، قال (ع): يركع ركعتين وأربع سجدات - وهو قائم - بفاتحة الكتاب) (* 2) بقرينة الأمر بالقيام وفاتحة الكتاب اللازمين في الركعتين المنفصلتين، فلا بد أن يكون ما بعده كذلك، لظهور الفقرات المذيل بها في كونها تعليلا لهما معا، فلا بد من اتفاقهما في كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على الأقل في الشك بين الثلاث والأربع لنافاها - جدا - حكمه بالبناء على الأكثر في الشك بين الثنتين والأربع، كما لا يخفى. وأما ما في مصحح ابن مسلم: (من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. قال (ع): يقوم فيتم، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (* 3) فظاهره البناء على الأقل مع فعل صلاة الاحتياط. وهذا مما لا يمكن الالتزام به بوجه، فلا بد من طرحه. وكأنه لأجل فهم البناء على الأقل من هذه الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر، جمعا بين النصوص.
وفيه: إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الأقل فهو يأبى
وفيه: إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الأقل فهو يأبى