____________________
الأصل المثبت الذي لا نقول به. وإذا لم يثبت كون الركعة الكذائية هي الثانية والرابعة لم يحرز كون التشهد الأول في الثانية، ولا كون التشهد الأخير في الرابعة، مع أنه لا بد من إحراز ذلك، إذ الواجب من التشهد ما كان في الثانية والرابعة. ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله... (إلى أن قال): فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله...) (* 1). وفي صحيح زرارة:
(ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول...، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع):
الشهادتان) (* 2). ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يقال: لا ريب في تمام الركعة بكمال السجدتين، غاية الأمر أن التشهد جزء صلاتي له محل معين بعد الركعتين الأولتين - قبل القيام إلى الثالثة - وبعد الرابعة. وفي رواية الفضل: (وإنما جعل التشهد بعد الركعتين...) (* 3) فالتعبير بكونه في الأولتين والأخيرتين مبني على نوع من العناية، والمقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان والأخيرتان، فإذا شك بين الأربع والخمس فهذه الركعة المحتملة - على تقدير وجودها - زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بين التشهد المأتي به والأخيرتين، لأن زيادة الأجزاء لا تمنع من ذلك. ولذا لو ذكر فوت التشهد بعد القيام إلى الثالثة والتسبيح رجع وتداركه، وكانت زيادة القيام والتسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الأوليين، فكذلك زيادة الركعة الخامسة، فإذا شك فيها لم يكن ذلك موجبا للشك في وصل التشهد
(ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول...، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع):
الشهادتان) (* 2). ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يقال: لا ريب في تمام الركعة بكمال السجدتين، غاية الأمر أن التشهد جزء صلاتي له محل معين بعد الركعتين الأولتين - قبل القيام إلى الثالثة - وبعد الرابعة. وفي رواية الفضل: (وإنما جعل التشهد بعد الركعتين...) (* 3) فالتعبير بكونه في الأولتين والأخيرتين مبني على نوع من العناية، والمقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان والأخيرتان، فإذا شك بين الأربع والخمس فهذه الركعة المحتملة - على تقدير وجودها - زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بين التشهد المأتي به والأخيرتين، لأن زيادة الأجزاء لا تمنع من ذلك. ولذا لو ذكر فوت التشهد بعد القيام إلى الثالثة والتسبيح رجع وتداركه، وكانت زيادة القيام والتسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الأوليين، فكذلك زيادة الركعة الخامسة، فإذا شك فيها لم يكن ذلك موجبا للشك في وصل التشهد