____________________
الآيات أعم من الحقيقة - وكذا في كثير من النصوص - كما أشرنا إليها في مبحث زيادة الركوع. هذا وسيأتي بيان ما يتحقق به إكمال السجدتين.
(1) على المشهور، لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة - فتأمل - وعدم ورود دليل بالخصوص على صحته، كما ورد في غيره مما يأتي، وعدم شمول إطلاق ما دل على البناء على الأكثر، مثل موثق عمار: (متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت) (* 1)، لاختصاصه - بقرينة الذيل - بما لو كان الأكثر صحيحا مع أنه لو عم اقتضى البطلان. وأما مصحح إسحاق بن عمار: (قال لي أبو الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟
قال (ع): نعم) (* 2). فلا يخلو من إجمال، لمنافاة كونه أصلا لما ورد من البناء على الأكثر في الموارد الآتية المتعارفة، فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين فيه البناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك منفصلا، لصحة الصلاة حينئذ واقعا على كل من تقديري الزيادة والنقصان. أو يحمل على التقية.
وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي إبراهيم (ع): (في السهو في الصلاة، فقال (ع): تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات كلها) (* 3). إذ ليس البناء على الأقل يوافق الاحتياط. وأصالة عدم الزيادة لا تثبت - في الفرض - كون الركعة - التي جلس فيها - هي الثانية ليتشهد فيها، ولا الركعة الثانية - من الركعتين اللتين يأتي بهما بعد ذلك - هي الرابعة ليتشهد ويسلم فيها، إلا بناء على
(1) على المشهور، لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة - فتأمل - وعدم ورود دليل بالخصوص على صحته، كما ورد في غيره مما يأتي، وعدم شمول إطلاق ما دل على البناء على الأكثر، مثل موثق عمار: (متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت) (* 1)، لاختصاصه - بقرينة الذيل - بما لو كان الأكثر صحيحا مع أنه لو عم اقتضى البطلان. وأما مصحح إسحاق بن عمار: (قال لي أبو الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟
قال (ع): نعم) (* 2). فلا يخلو من إجمال، لمنافاة كونه أصلا لما ورد من البناء على الأكثر في الموارد الآتية المتعارفة، فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين فيه البناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك منفصلا، لصحة الصلاة حينئذ واقعا على كل من تقديري الزيادة والنقصان. أو يحمل على التقية.
وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي إبراهيم (ع): (في السهو في الصلاة، فقال (ع): تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات كلها) (* 3). إذ ليس البناء على الأقل يوافق الاحتياط. وأصالة عدم الزيادة لا تثبت - في الفرض - كون الركعة - التي جلس فيها - هي الثانية ليتشهد فيها، ولا الركعة الثانية - من الركعتين اللتين يأتي بهما بعد ذلك - هي الرابعة ليتشهد ويسلم فيها، إلا بناء على