____________________
ضعيف، مبني على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد. لكن المحقق في محله: أنها من باب الظهور، بل لا تبعد دعوى: كون الذيل قرينة على اختصاص الأكثر بالصحيح لا غير. ويمكن أن يستدل له أيضا:
بما تضمن وجوب الإعادة على من لا يدري كم صلى (* 1). ولا ينافيه ما تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة، لأن ذلك من قبيل المخصص له فيكون حجة فيما عداه، ويقتضي البطلان. ويمكن الاشكال عليه: بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر. أما لو كان بالتخصيص، بأن يكون المراد ممن " لا يدري كم صلى) صورة تكثر الاحتمالات وإن لم يشك في الأولتين أيضا - كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا - وحينئذ لا يشمل مطلق الشك في عدد الركعات - فتأمل - فإذا لم يتضح لنا دليل على سقوط الأصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه.
ومما يوهم صحة الصلاة - في الشك المذكور في المتن - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا - أم نقصت أم زدت - فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - فتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 2)، وموثق زيد الشحام: (عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر - وهو جالس - ثم ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد) (* 3)، ومصحح زرارة: (قال رسول الله (ص): إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين وهو
بما تضمن وجوب الإعادة على من لا يدري كم صلى (* 1). ولا ينافيه ما تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة، لأن ذلك من قبيل المخصص له فيكون حجة فيما عداه، ويقتضي البطلان. ويمكن الاشكال عليه: بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر. أما لو كان بالتخصيص، بأن يكون المراد ممن " لا يدري كم صلى) صورة تكثر الاحتمالات وإن لم يشك في الأولتين أيضا - كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا - وحينئذ لا يشمل مطلق الشك في عدد الركعات - فتأمل - فإذا لم يتضح لنا دليل على سقوط الأصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه.
ومما يوهم صحة الصلاة - في الشك المذكور في المتن - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا - أم نقصت أم زدت - فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - فتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 2)، وموثق زيد الشحام: (عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر - وهو جالس - ثم ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد) (* 3)، ومصحح زرارة: (قال رسول الله (ص): إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين وهو