____________________
الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو) (* 1) وخبر محمد بن منصور: (سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال (ع): إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو) (* 2) كل ذلك يمنع عن العمل به. ولا سيما مع إشكال متنه واضطرابه. ولذا حمله في الوسائل: على أن المراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات، بقرينة قوله (ع): (بعد أن حفظت الركوع) فتأمل.
وأما في التشهد فهو المشهور أيضا، بل عن الخلاف والغنية المقاصد العلية: الاجماع عليه. ويشهد له - مضافا إلى صحيح حكم بن حكيم قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك. قال (ع): يقضي ذلك بعينه. قلت أيعيد الصلاة؟ قال (ع): لا (* 3) - صحيح محمد عن أحدهما (ع): (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال (ع): إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) (* 4) وخبر علي ابن أبي حمزة: (قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (* 5).
وأما في التشهد فهو المشهور أيضا، بل عن الخلاف والغنية المقاصد العلية: الاجماع عليه. ويشهد له - مضافا إلى صحيح حكم بن حكيم قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك. قال (ع): يقضي ذلك بعينه. قلت أيعيد الصلاة؟ قال (ع): لا (* 3) - صحيح محمد عن أحدهما (ع): (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال (ع): إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) (* 4) وخبر علي ابن أبي حمزة: (قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (* 5).