____________________
ومنه يظهر الخدش في خبر ابن أبي حمزة، فإن مقتضى الجمع بينه وبين النصوص المذكورة حمل التشهد فيه على تشهد السجدتين، كما قد يقتضيه عطفه على السجدتين المناسب لكونه من توابع السجدتين لا توابع الصلاة.
ولا سيما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين. وكون العطف (بثم) لا ينافي ذلك. وكأنه لأجل ذلك كله ما حكي عن المقنع والفقيه ورسالة المفيد: من الاجتزاء بتشهد سجود السهو.
وعلى هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص: أنه إن كان المنسي التشهد الأخير رجع إليه فتلافاه. وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع، وإن ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو.
(1) ليس في الأخبار المتقدمة في نسيان السجدة ما يدل على وجوب سجود السهو له - فضلا عن قضائها قبله - سوى خبر جعفر بن يشير المروي عن المحاسن (* 1) لكن مفاده السجود قبل التسليم لا بعده. وفي صحيح أبي بصير:
(فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (* 2) وظاهره عدم وجوب السجود له. وأما نسيان التشهد فإن كان المعتمد في قضائه خبر ابن أبي حمزة (* 3) فقد عرفت: أنه يدل على كون قضائه بعد السجود للسهو. وإن كان المعتمد صحيح محمد (* 4) فلم يتعرض للسجود للسهو، ولا للترتيب بينهما. وربما يأتي ما له نفع في المقام.
(2) من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع. وكذا الحال
ولا سيما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين. وكون العطف (بثم) لا ينافي ذلك. وكأنه لأجل ذلك كله ما حكي عن المقنع والفقيه ورسالة المفيد: من الاجتزاء بتشهد سجود السهو.
وعلى هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص: أنه إن كان المنسي التشهد الأخير رجع إليه فتلافاه. وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع، وإن ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو.
(1) ليس في الأخبار المتقدمة في نسيان السجدة ما يدل على وجوب سجود السهو له - فضلا عن قضائها قبله - سوى خبر جعفر بن يشير المروي عن المحاسن (* 1) لكن مفاده السجود قبل التسليم لا بعده. وفي صحيح أبي بصير:
(فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (* 2) وظاهره عدم وجوب السجود له. وأما نسيان التشهد فإن كان المعتمد في قضائه خبر ابن أبي حمزة (* 3) فقد عرفت: أنه يدل على كون قضائه بعد السجود للسهو. وإن كان المعتمد صحيح محمد (* 4) فلم يتعرض للسجود للسهو، ولا للترتيب بينهما. وربما يأتي ما له نفع في المقام.
(2) من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع. وكذا الحال