____________________
بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان - أنه صلى ركعتين.
قال (ع): يصلي ركعتين) (* 1). وما في موثق عمار: (يتمها ولو بلغ الصين) - (* 2) مطروحة أو محمولة على التقية، لاعراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجية، ومعارضتها بما يأبى الحمل على الاستحباب أو التخيير. فتأمل. ولولا ذلك لكان المتعين العمل بها. ولا ينافيها ما دل على قدح المبطل، لامكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن الصلاة، وتكون الركعة اللاحقة تداركا للفائت متممة للصلاة.
(1) في جميع صور المسألة. لاطلاق بعض النصوص، وللتصريح بالثنائية في رواية عبيد: (في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء - بعد ما أصبح - وذكر أنه صلى ركعة. قال (ع): يضيف إليها ركعة) (* 3) فتأمل. وقريب منه الحسن المروي في الجواهر (* 4) وكذا بالثلاثية في رواية الحرث بن المغيرة النضري (* 5) ورواية علي بن نعمان الرازي (* 6) بناء على جواز الاستدلال بها على الاتمام، بحمل الكلام فيها على مثل حديث النفس فما عن بعض أصحابنا: من التفصيل بين الرباعية وغيرها - لما دل على نفي السهو في غير الرباعية (* 7) ضعيف، إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح لمعارضة ما عرفت.
قال (ع): يصلي ركعتين) (* 1). وما في موثق عمار: (يتمها ولو بلغ الصين) - (* 2) مطروحة أو محمولة على التقية، لاعراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجية، ومعارضتها بما يأبى الحمل على الاستحباب أو التخيير. فتأمل. ولولا ذلك لكان المتعين العمل بها. ولا ينافيها ما دل على قدح المبطل، لامكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن الصلاة، وتكون الركعة اللاحقة تداركا للفائت متممة للصلاة.
(1) في جميع صور المسألة. لاطلاق بعض النصوص، وللتصريح بالثنائية في رواية عبيد: (في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء - بعد ما أصبح - وذكر أنه صلى ركعة. قال (ع): يضيف إليها ركعة) (* 3) فتأمل. وقريب منه الحسن المروي في الجواهر (* 4) وكذا بالثلاثية في رواية الحرث بن المغيرة النضري (* 5) ورواية علي بن نعمان الرازي (* 6) بناء على جواز الاستدلال بها على الاتمام، بحمل الكلام فيها على مثل حديث النفس فما عن بعض أصحابنا: من التفصيل بين الرباعية وغيرها - لما دل على نفي السهو في غير الرباعية (* 7) ضعيف، إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح لمعارضة ما عرفت.