مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧

____________________
يبرح من مكانه، ولو برح استقبل) (* 1). ونحوه روايتا أبي بصير (* 2) وسماعة (* 3).
لكن ظاهرها: أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان، فيعارضها ما دل على الصحة معه، كصحيح محمد عن أبي جعفر (ع): (عن رجل دخل مع الإمام في صلاته - وقد سبقه الإمام بركعة - فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة. قال (ع): يعيدها ركعة واحدة) (* 4). ونحوه غيره. إلا أن يجمع بينهما بما في الحدائق عن الشيخ (ره): من تذييل صحيح محمد بقوله (ع): (يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا) (* 5). لكن ظاهر الوسائل: أن ذلك من كلام الشيخ (رحمه الله) (* 6). ولو تم كفى في البطلان القاعدة المتقدمة. وتكون النصوص المذكورة - كالنصوص الصريحة في الصحة، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو

(* ١) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ٧.
(* ٢) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ١٠.
(* ٣) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ١١.
(* ٤) الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ١٢.
(* ٥) لاحظ التهذيب ج ٢ صفحة ١٨٤ ح: ٧٣٢ وصفحة: ٣٤٨ ح: ١٤٤١ طبع النجف. وروى الخالي عن الذيل المذكور في صفحة ٣٤٦ ح: ١٤٣٦، وحمله على عدم التحويل بقرينة رواية سماعة. فراجع.
(* ٦) ويؤيده: استشهاد الشيخ (قده) لحمل الخبر - غير المذيل - على عدم التحويل برواية سماعة، فلو كان الذيل المذكور - في الرواية المذيلة - جزءا من الحديث لكان ذلك أولى بالاستشهاد به للحمل. لاحظ التهذيب ج ٢ صفحة ٣٤٦ طبع النجف الأشرف. نعم روى صاحب الوسائل في باب: ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 12 عن الشيخ (قده) الخبر المذيل. فلاحظ.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست