____________________
(1) بلا خلاف ظاهر لو كان الذكر قبل صدور ما يبطل عمدا أو سهوا. لا لأنه مقتضى القاعدة - لما عرفت: من أن مقتضى مخرجية التسليم هو البطلان لنقصان جملة من الأركان - بل للنصوص، كصحيح العيص:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو) (* 1). ونحوه - في الشهادة بذلك - غيره، مما يأتي إلى بعضه الإشارة. وحينئذ فما عن الحلبي: من إطلاق وجوب الإعادة على من نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف في غيره محله.
أما لو كان بعد فعل ما يبطل عمدا لا سهوا - كالكلام - فعن النهاية والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والغنية: وجوب الإعادة، للاجماع المحكي عن الأخير، ولأنه من الكلام عمدا - ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا - ولمرسل المبسوط حيث قال في محكي كلامه: (متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته. وقد روي: أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط) (* 2) مضافا إلى القاعدة - المتقدمة في نسيان السجدتين إلى ما بعد التسليم - المقتضية للبطلان.
لكن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه. وكونه من الكلام عمدا بالمعنى القادح في الصلاة - ممنوع. وكونه عمدا - بمعنى: كونه مقصودا له لا ككلام السكران - مسلم. ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو) (* 1). ونحوه - في الشهادة بذلك - غيره، مما يأتي إلى بعضه الإشارة. وحينئذ فما عن الحلبي: من إطلاق وجوب الإعادة على من نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف في غيره محله.
أما لو كان بعد فعل ما يبطل عمدا لا سهوا - كالكلام - فعن النهاية والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والغنية: وجوب الإعادة، للاجماع المحكي عن الأخير، ولأنه من الكلام عمدا - ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا - ولمرسل المبسوط حيث قال في محكي كلامه: (متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته. وقد روي: أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط) (* 2) مضافا إلى القاعدة - المتقدمة في نسيان السجدتين إلى ما بعد التسليم - المقتضية للبطلان.
لكن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه. وكونه من الكلام عمدا بالمعنى القادح في الصلاة - ممنوع. وكونه عمدا - بمعنى: كونه مقصودا له لا ككلام السكران - مسلم. ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا