ولو نسي الطمأنينة حال أخد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة، كما مر نظيره. ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما (1)، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما.
ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر: من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط - مع ذلك - إعادة الصلاة أيضا، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ (2)،
____________________
لزوم التدارك بالدخول في السجود، بل ادعى شيخنا الأعظم (ره):
اتفاقهم على ذلك. وكأنه منهم مبني على استفادة ذلك مما تقدم في نسيان الركوع حتى سجد - بناء على البطلان - فإن الدخول في السجود إذا كان موجبا لتعذر تدارك الركوع فأولى أن يكون موجبا لتعذر تدارك الانتصاب لكن عرفت الاشكال في البطلان. مع أن التعدي عن مورده إلى المقام محتاج إلى القطع بالأولوية، وهو مفقود.
ويحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوع، وهو مما لا يمكن تداركه. لكن لازمه فوات محله بالهوي إلى السجود وإن لم يسجد، ولذا التزم به بعض الأعلام من مشايخنا (قده) حيث استظهر من الأدلة: أن الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما. وقد يشهد له ذكرهم له في واجبات الركوع. وهو غير بعيد. ومثله الكلام في الانتصاب بعد السجدة الأولى، لاتحاد سياق دليلهما، كما مر نظيره. ومر أن العمدة - في الدليل على اعتبار الطمأنينة -، هو الاجماع، ولم يثبت حال السهو.
(1) كما تقدم بيانه. وكذا ما بعده.
(2) نظير السجود للعزمية. لكن الاحتمال ضعيف جدا، لأن التشهد
اتفاقهم على ذلك. وكأنه منهم مبني على استفادة ذلك مما تقدم في نسيان الركوع حتى سجد - بناء على البطلان - فإن الدخول في السجود إذا كان موجبا لتعذر تدارك الركوع فأولى أن يكون موجبا لتعذر تدارك الانتصاب لكن عرفت الاشكال في البطلان. مع أن التعدي عن مورده إلى المقام محتاج إلى القطع بالأولوية، وهو مفقود.
ويحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوع، وهو مما لا يمكن تداركه. لكن لازمه فوات محله بالهوي إلى السجود وإن لم يسجد، ولذا التزم به بعض الأعلام من مشايخنا (قده) حيث استظهر من الأدلة: أن الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما. وقد يشهد له ذكرهم له في واجبات الركوع. وهو غير بعيد. ومثله الكلام في الانتصاب بعد السجدة الأولى، لاتحاد سياق دليلهما، كما مر نظيره. ومر أن العمدة - في الدليل على اعتبار الطمأنينة -، هو الاجماع، ولم يثبت حال السهو.
(1) كما تقدم بيانه. وكذا ما بعده.
(2) نظير السجود للعزمية. لكن الاحتمال ضعيف جدا، لأن التشهد