____________________
والذكرى: الاجماع على خلافهما. وإن كان قد يشهد لهما خبر المعلى بن خنيس: (" سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته. قال (ع): إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء) (* 1) لكن مع ضعفه في نفسه، وإشكاله من جهة: أن المعلى قتل في حياة الصادق (ع) فكيف يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم (ع)؟ وحمله على الرواية عنه في أيام حياة أبيه (ع) بعيد، ولا سيما بملاحظة توصيفه (ع) بالماضي.
إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى، ومخالفته للاجماع المتقدم والنصوص التي هي أصح منه وأصرح - لا مجال للاعتماد عليه. نعم عن المفيد والشيخ - قدس سرهما - التفصيل بين الأوليين فتبطل الصلاة بنسيان السجدة منهما والأخيرتين فتقضى. وقد يشهد لهما صحيح البزنطي قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين، فذكر في الثانية - وهو راكع - أنه ترك السجدة في الأولى. قال (ع): كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة - بعد أن تكون قد حفظت الركوع - أعدت السجود) (* 2).
لكن إعراض المشهور عنه، ومعارضته بخبر جعفر بن بشير - المروي في المحاسن - الذي لا يبعد أن يكون صحيحا قال: (سئل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، وهو في التشهد الأول. قال (ع): فليسجدها تم لينهض. وإذا ذكرها - وهو في التشهد
إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى، ومخالفته للاجماع المتقدم والنصوص التي هي أصح منه وأصرح - لا مجال للاعتماد عليه. نعم عن المفيد والشيخ - قدس سرهما - التفصيل بين الأوليين فتبطل الصلاة بنسيان السجدة منهما والأخيرتين فتقضى. وقد يشهد لهما صحيح البزنطي قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين، فذكر في الثانية - وهو راكع - أنه ترك السجدة في الأولى. قال (ع): كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة - بعد أن تكون قد حفظت الركوع - أعدت السجود) (* 2).
لكن إعراض المشهور عنه، ومعارضته بخبر جعفر بن بشير - المروي في المحاسن - الذي لا يبعد أن يكون صحيحا قال: (سئل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، وهو في التشهد الأول. قال (ع): فليسجدها تم لينهض. وإذا ذكرها - وهو في التشهد