____________________
لكن يخدش صحيح (حكم) بعدم العمل بعمومه في غير التشهد، فالحكم باجماله في غير الركعة والسجدة أولى. وأما صحيح محمد - فلو سلم إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسط، ولم يناقش فيه كما في الحدائق: بأن مورده التشهد الأخير. فتأمل - ففيه: أن رفع اليد عن إطلاقه وحمله على التشهد الأخير - بقرينة سكوت النصوص المستفيضة عن التعرض لقضاء التشهد الأول - أولى من الأخذ باطلاقه. ففي صحيح سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (* 1) ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (* 2) وابن سنان (* 3) وأبي بصير (* 4) والفضيل بن يسار (* 5) والحلبي (* 6) وحسن الحسين بن أبي العلاء (* 7) وخبر الحسن الصيقل (* 8)