____________________
الخاصة والعامة). وقد يومئ إليه ما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع):
(قال أمير المؤمنين (ع): لا يؤمن المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين) (* 1). وعن الشعبي عن علي (ع):
(لا يؤمن المقيد المطلقين) (* 2).
وظاهر الوسائل وعن غيره: الكراهة. وكأنه لضعف النصوص، فتصلح وجها للكراهة، لقاعدة التسامح. وفيه: أنها مجبورة بالعمل لو سلم ضعف جميعها. مع أن الأصل كاف في المنع. ولأجله يصح ما عن المشهور:
من منع ائتمام الكامل بالناقص، مطلقا كالقاعد بالمضطجع، والمستقل بالمعتمد والمتمكن من الركوع والسجود بالمومئ إليهما، إلى غير ذلك. بل مقتضاه المنع من إمامة الناقص لمثله، ومن ائتمامه بالكامل. إلا أن يقوم دليل على خلافه من نص أو إجماع أو غيرهما، ولولاه لأشكل ذلك كله. نعم استفادة الكلية المشهورة من النصوص المتقدمة عير ظاهرة، ولا سيما بملاحظة ما ورد:
من جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، كما سيأتي. بل قد عرفت أن المستفاد من التعليل في صحيح جميل (* 3) - الوارد في إمامة المتيمم -: الاكتفاء بصحة صلاة الإمام في حقه ولو كان ناقصا. وبه يخرج عن الأصل المذكور كلية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على المنع.
ومن هذا يظهر الاشكال فيما هو المشهور: من المنع عن إمامة المضطجع للجالس، إذ لا دليل على المنع بالخصوص. والأصل وإن اقتضى المنع، لكن الصحيح حاكم عليه. اللهم إلا أن يقال: الصحيح إنما يتعرض لجواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة من حيث النقص والكمال لا من حيث
(قال أمير المؤمنين (ع): لا يؤمن المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين) (* 1). وعن الشعبي عن علي (ع):
(لا يؤمن المقيد المطلقين) (* 2).
وظاهر الوسائل وعن غيره: الكراهة. وكأنه لضعف النصوص، فتصلح وجها للكراهة، لقاعدة التسامح. وفيه: أنها مجبورة بالعمل لو سلم ضعف جميعها. مع أن الأصل كاف في المنع. ولأجله يصح ما عن المشهور:
من منع ائتمام الكامل بالناقص، مطلقا كالقاعد بالمضطجع، والمستقل بالمعتمد والمتمكن من الركوع والسجود بالمومئ إليهما، إلى غير ذلك. بل مقتضاه المنع من إمامة الناقص لمثله، ومن ائتمامه بالكامل. إلا أن يقوم دليل على خلافه من نص أو إجماع أو غيرهما، ولولاه لأشكل ذلك كله. نعم استفادة الكلية المشهورة من النصوص المتقدمة عير ظاهرة، ولا سيما بملاحظة ما ورد:
من جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، كما سيأتي. بل قد عرفت أن المستفاد من التعليل في صحيح جميل (* 3) - الوارد في إمامة المتيمم -: الاكتفاء بصحة صلاة الإمام في حقه ولو كان ناقصا. وبه يخرج عن الأصل المذكور كلية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على المنع.
ومن هذا يظهر الاشكال فيما هو المشهور: من المنع عن إمامة المضطجع للجالس، إذ لا دليل على المنع بالخصوص. والأصل وإن اقتضى المنع، لكن الصحيح حاكم عليه. اللهم إلا أن يقال: الصحيح إنما يتعرض لجواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة من حيث النقص والكمال لا من حيث