(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي (2) وليس شرطا
____________________
يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام) (* 1) بضميمة عدم الفصل بين جوازها في التكبير وجوازها في الأفعال. لكن مجرد عدم القول بذلك لا يثبت الملازمة بينهما. ولا سيما بملاحظة الفرق بينهما، من جهة أن التكبير شرط في انعقاد الصلاة، فيكون شرطا في انعقاد الجماعة، بخلاف بقية الأجزاء. وإن التكبير من الأقوال التي لا يعتبر فيها المتابعة، كما سيأتي.
(1) لمنافاته عرفا للائتمام، كما تقدم، بل عرفت كون النبوي مسوقا للمنع عنه. وقد يشعر بذلك - أو يدل عليه - بعض النصوص، كصحيح معاوية عن الصادق (ع): (عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام - وهي أول صلاة الرجل - فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال (ع): نعم) (* 2) وما في صحيح زرارة - الوارد في المسبوق - من قول الباقر (ع): (قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب) (* 3).
(2) كما عن المشهور، بل عن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. لا شرطي للجماعة، بحيث يكون ترك المتابعة موجبا لبطلان الجماعة وارتفاع أحكامها ولا شرطي للصلاة كذلك.
وتوضيح ذلك: أنك عرفت الإشارة إلى أن المستفاد من النبوي الأول أن الإمامة من الاعتبارات المجعولة للإمام، يجعلها له المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتية - من قيام وقعود وركوع وسجود - كسائر الأمور الاعتبارية،
(1) لمنافاته عرفا للائتمام، كما تقدم، بل عرفت كون النبوي مسوقا للمنع عنه. وقد يشعر بذلك - أو يدل عليه - بعض النصوص، كصحيح معاوية عن الصادق (ع): (عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام - وهي أول صلاة الرجل - فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال (ع): نعم) (* 2) وما في صحيح زرارة - الوارد في المسبوق - من قول الباقر (ع): (قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب) (* 3).
(2) كما عن المشهور، بل عن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. لا شرطي للجماعة، بحيث يكون ترك المتابعة موجبا لبطلان الجماعة وارتفاع أحكامها ولا شرطي للصلاة كذلك.
وتوضيح ذلك: أنك عرفت الإشارة إلى أن المستفاد من النبوي الأول أن الإمامة من الاعتبارات المجعولة للإمام، يجعلها له المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتية - من قيام وقعود وركوع وسجود - كسائر الأمور الاعتبارية،