السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلاه (2) مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة (3).
____________________
غير المعصوم فتكون مجملة. وخبر القداح وإن كانت الحكاية فيه من المعصوم، لكن لوروده في الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب الإطالة مطلقا، لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء.
وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين، وفيهما مطلقا - ولو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآية - لا يخلو من إشكال ظاهر.
(1) لما في صحيح الرهط: (إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس) (* 1). وفي صحيح زرارة ومحمد: (وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (* 2)، بناء على تعين حملها على ذلك - يعني: شدة الاستحباب في الكسوف - لاشتراكهما في استجاب التطويل إلى الانجلاء، واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان، وربما كانت مدة الخسوف أطول من مدة الكسوف. فتأمل.
(2) ففي صحيح زرارة ومحمد: فإن فرغت قبل أن ينجلي، فاقعد وادع الله تعالى حتى ينجلي) (* 3)، بناء على ظهوره في القعود في محمل الصلاة.
(3) ففي صحيح معاوية: (في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن
وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين، وفيهما مطلقا - ولو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآية - لا يخلو من إشكال ظاهر.
(1) لما في صحيح الرهط: (إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس) (* 1). وفي صحيح زرارة ومحمد: (وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (* 2)، بناء على تعين حملها على ذلك - يعني: شدة الاستحباب في الكسوف - لاشتراكهما في استجاب التطويل إلى الانجلاء، واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان، وربما كانت مدة الخسوف أطول من مدة الكسوف. فتأمل.
(2) ففي صحيح زرارة ومحمد: فإن فرغت قبل أن ينجلي، فاقعد وادع الله تعالى حتى ينجلي) (* 3)، بناء على ظهوره في القعود في محمل الصلاة.
(3) ففي صحيح معاوية: (في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن