____________________
- ولو بقرينة غيره - بالوقت الأول. ومقتضى الاستصحاب: وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة في العمد والنسيان. وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف فيه، وعدم ذكر أحد ذلك يعني: الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلى الأكثر، أو إلى المشهور تقضي بوجود الخلاف. وكأنه للاشكال في الاستصحاب المذكور، من جهة أن الفعل في الوقت الأول غير الفعل في الوقت الثاني، فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحاب، لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. وفيه أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب التعدد العرفي الذي هو المعيار في صحة الاستصحاب، كما في سائر المقيدات. وعليه فاللازم البناء على وجوب القضاء مع الجهل أيضا.
لكن المشهور: العدم. وعن البيان: القطع به، بل عن غير واحد:
نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعا. إلا أن في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا، فالبناء على الوجوب - كما عن النهاية احتماله، وعن الروضة: أنه قوي، وعن الذخيرة: نفي البعد عنه، وعن الوحيد:
الجزم به - أنسب بالعمل بالقواعد، وإن صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلك، الذي يقرب جدا أن يكون اتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم.
(1) استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآية، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.
لكن المشهور: العدم. وعن البيان: القطع به، بل عن غير واحد:
نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعا. إلا أن في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا، فالبناء على الوجوب - كما عن النهاية احتماله، وعن الروضة: أنه قوي، وعن الذخيرة: نفي البعد عنه، وعن الوحيد:
الجزم به - أنسب بالعمل بالقواعد، وإن صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلك، الذي يقرب جدا أن يكون اتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم.
(1) استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآية، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.