وأما في سائر الآيات، فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها (2) ما دام العمر. وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال، لكن لا يترك الاحتياط
____________________
القرص. وبه يقيد إطلاق نفي القضاء، لأنه أخص مطلقا منه. وما في الجواهر: من كون التعارض من وجه غير ظاهر. ومنه يظهر ضعف إطلاق جماعة نفي القضاء باحتراق البعض، وإن مال إليه في المدارك، لضعف المرسل بالارسال. والموثق باشتمال سنده على الفطحية، فيرجع إلى إطلاق نفي القضاء في الصحيح. إذ فيه: أن المرسل حجة إذا عمل به. والموثق حجة في نفسه.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لمرسل الكافي: (إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء) (* 1)، ولموثق عمار (* 2)، بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة: من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم الاحتراق كالجاهل، ومال إليه في المدارك لما سبق مما عرفت إشكاله.
(2) النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته، لاختصاصه
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لمرسل الكافي: (إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء) (* 1)، ولموثق عمار (* 2)، بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة: من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم الاحتراق كالجاهل، ومال إليه في المدارك لما سبق مما عرفت إشكاله.
(2) النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته، لاختصاصه