مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
ولا يضر. كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة (1) بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز (2) ما لم يعلم بطلان صلاته.
(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بني على عدمه (3)، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه (4). إلا أن يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان
____________________
(1) قد يشكل ذلك بناء على عدم الاجزاء - لتحقق البعد والحائل ومجرد الصحة في نظر المصلي الموجب لمحض المعذورية العقلية لا يرفع القادحية بل وكذا لو قيل بالاجزاء، للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية. لكن الظاهر: المفروغية عن صحة الاقتداء - حينئذ - إذا كان الاجزاء للصحة الواقعية ولو في حال الجهل، كما سيأتي ذلك فيما لو اختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا، إذ المسألتان من باب واحد.
اللهم إلا أن يقال: دليل مانعية البعد والحائل منصرف عن مثل ذلك. واحتمال اشتراط اتفاق المأمومين في صحة الصلاة واقعا وإن كان يوجب الرجوع إلى الأصل المتقدم، إلا أنه مندفع بالاجماع على خلافه.
لكنه لا يخلو من تأمل ظاهر.
(2) الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ولا ينبغي الاشكال في جواز الفصل به - على تقدير مشروعية عباداته، بل مطلقا - لو أمكن الاعتماد على خبر أبي البختري المتقدم في المسألة الثامنة من أول المبحث. فتأمل.
(3) لاستصحاب عدمه، الجاري في عامة الموانع المسبوقة بالعدم.
(4) يعني: بعلم أو علمي أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست