(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز (1) معه الاقتداء.
(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة - غير الصف الأول - متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع، ولم يكن إلى جانبهم - أيضا متصلا بهم - من ليس بينه وبين تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح (2). وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء - (3) من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا (4). وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء
____________________
في شمول إطلاق الحائل، فيرجع إلى استصحاب بقاء الإمامة. ولأجله يرتفع الاشكال - أيضا - من جهة لزوم البعد المانع لو اتفق، لعدم ثبوت مانعية مثله أيضا، فإن الاستصحاب رافع للشك من هذه الجهة.
(1) للاطلاق. والاكتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النص، كما تقدم.
(2) للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات ولو بتوسط المأمومين، إجماعا ظاهرا، كما تقدم.
(3) لأن البعد بين أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء - كالبعد بين الصفوف - إجماعا، وإن لم يف به النص.
(4) لاطلاق دليل الشرطية، الموجب لعدم الفرق بين الحدوث
(1) للاطلاق. والاكتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النص، كما تقدم.
(2) للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات ولو بتوسط المأمومين، إجماعا ظاهرا، كما تقدم.
(3) لأن البعد بين أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء - كالبعد بين الصفوف - إجماعا، وإن لم يف به النص.
(4) لاطلاق دليل الشرطية، الموجب لعدم الفرق بين الحدوث