____________________
الحجاج، قال (ع) فيه: (أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه) (* 1) وغيرهما وبين ما دل على الجواز، كخبر المرافقي والبصري: (سئل عن القراءة خلف الإمام، فقال (ع): إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزئك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه...) (* 2) وصحيح علي بن يقطين: (عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع):
إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس) (* 3) بناء على أن المراد من الصمت الاخفات، كما هو الظاهر. وحكاه في الوسائل عن جماعة من الأصحاب.
وقد يشهد بالكراهة صحيح سليمان بن خالد: (أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام) (* 4) وإن كان محل تأمل، لأن مورده صوره الشك في قراءة الإمام - لعدم سماعها، من جهة كون الصلاة إخفاتية - بقرينة تخصيص السؤال بالأولى والعصر. اللهم إلا أن يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية. أو يدعى: أن المراد من قوله: (لا يعلم أنه يقرأ) أنه لا يسمع القراءة، لبعد فرض الشك في القراءة ويشير إليه قوله (ع) - في الجواب -: (يكله إلى الإمام)، لأن المراد منه الاجتزاء بقراءته، لا مجرد إيكال أمر القراءة إليه وإن لم يقرأ. وضعف رواية المرافقي منجبر بالشهرة فتأمل. وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين بترك القراءة - كما عن الوافي - غير ظاهر، فإن الصمت وإن كان هو السكوت، لكن مع تعذر إرادته
إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس) (* 3) بناء على أن المراد من الصمت الاخفات، كما هو الظاهر. وحكاه في الوسائل عن جماعة من الأصحاب.
وقد يشهد بالكراهة صحيح سليمان بن خالد: (أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام) (* 4) وإن كان محل تأمل، لأن مورده صوره الشك في قراءة الإمام - لعدم سماعها، من جهة كون الصلاة إخفاتية - بقرينة تخصيص السؤال بالأولى والعصر. اللهم إلا أن يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية. أو يدعى: أن المراد من قوله: (لا يعلم أنه يقرأ) أنه لا يسمع القراءة، لبعد فرض الشك في القراءة ويشير إليه قوله (ع) - في الجواب -: (يكله إلى الإمام)، لأن المراد منه الاجتزاء بقراءته، لا مجرد إيكال أمر القراءة إليه وإن لم يقرأ. وضعف رواية المرافقي منجبر بالشهرة فتأمل. وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين بترك القراءة - كما عن الوافي - غير ظاهر، فإن الصمت وإن كان هو السكوت، لكن مع تعذر إرادته