____________________
إلى جهة واحدة، إذ مع أنه خلاف الاطلاق - لازمه جواز الجماعة في داخل الكعبة على التعاكس، بأن يكون وجه كل منهما إلى الأخر، أوقفا كل منهما إليه، وهو مما لا مجال للالتزام به. فالعمدة - إذا - الاجماع المذكور، لو تم. ولا يخلو من تأمل. كيف! وفي القواعد ومحكي المنتهى: المنع واستشكله في نهاية الأحكام المدارك والذخيرة، لعدم تقدم الإمام. أو مساواته. لكن الظاهر ثبوت السيرة عليه في عصر المعصومين (ع)، من دون نكير منهم (ع) - كما أشار إليه في محكي الذكرى - فيكون دليلا على الصحة في قبال ما ذكر.
(1) هذا الاحتياط - بتمامه - ذكره في الجواهر ومنشؤه: التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذكور، لاحتمال اختصاص قدح التقدم بصورة التوجه إلى جهة واحدة، بل ظاهر الجواهر: الجزم به، وكون الاحتياط المذكور استحبابيا.
أقول: ظاهر من جوز الفرض: المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضا وإنما الاشكال في معيار التقدم، وأنه الكعبة الشريفة، أو الدائرة الوهمية التي يكون مركزها وسط الكعبة. فالأول صريح محكي جامع المقاصد وغيره. وظاهر مفتاح الكرامة: حكايته عن الشهيدين والمحقق الثاني وشيخه وأبي علي الإسكافي. وظاهر آخرين: الثاني. وبين الأمرين عموم من وجه لأن البيت الشريف لما كان مربعا، فإن وقف الإمام مستقبلا أحد أضلاعه واستقبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الإمام متقدما - بحسب الدائرة - متأخرا بحسب البنية الشريفة. وفي العكس تنعكس الحال. وإذ عرفت أن الأصل في المقام يقتضي عدم المشروعية، ولا إجماع على الجواز مطلقا، بل الجواز - كذلك - مظنة الاجماع فاللازم الحكم بقدح تقدم
(1) هذا الاحتياط - بتمامه - ذكره في الجواهر ومنشؤه: التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذكور، لاحتمال اختصاص قدح التقدم بصورة التوجه إلى جهة واحدة، بل ظاهر الجواهر: الجزم به، وكون الاحتياط المذكور استحبابيا.
أقول: ظاهر من جوز الفرض: المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضا وإنما الاشكال في معيار التقدم، وأنه الكعبة الشريفة، أو الدائرة الوهمية التي يكون مركزها وسط الكعبة. فالأول صريح محكي جامع المقاصد وغيره. وظاهر مفتاح الكرامة: حكايته عن الشهيدين والمحقق الثاني وشيخه وأبي علي الإسكافي. وظاهر آخرين: الثاني. وبين الأمرين عموم من وجه لأن البيت الشريف لما كان مربعا، فإن وقف الإمام مستقبلا أحد أضلاعه واستقبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الإمام متقدما - بحسب الدائرة - متأخرا بحسب البنية الشريفة. وفي العكس تنعكس الحال. وإذ عرفت أن الأصل في المقام يقتضي عدم المشروعية، ولا إجماع على الجواز مطلقا، بل الجواز - كذلك - مظنة الاجماع فاللازم الحكم بقدح تقدم