____________________
ولا يجوز للثاني أن يشرع.
(1) كما هو المشهور، بل عندنا، كما عن كشف اللثام، واجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا - الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام. وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: (عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع):
أي ذلك شئت) (* 1). وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع):
(عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) جماعة وغير جماعة) (* 2) وما في خبر ابن أبي يعفور: (إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) (* 3) محمول على تأكد الاستحباب، أو هو ظاهره.
(2) كما عن الصدوقين، بل لعل ظاهر المحكي عنهما - أيضا -:
وجوب الجماعة في صورة الاحتراق، كما حكي - أيضا - عن المفيد:
التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.
(3) بلا خلاف ظاهر. للاطلاق المقامي لنصوص المقام، فإن بيانها
(1) كما هو المشهور، بل عندنا، كما عن كشف اللثام، واجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا - الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام. وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: (عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع):
أي ذلك شئت) (* 1). وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع):
(عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) جماعة وغير جماعة) (* 2) وما في خبر ابن أبي يعفور: (إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) (* 3) محمول على تأكد الاستحباب، أو هو ظاهره.
(2) كما عن الصدوقين، بل لعل ظاهر المحكي عنهما - أيضا -:
وجوب الجماعة في صورة الاحتراق، كما حكي - أيضا - عن المفيد:
التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.
(3) بلا خلاف ظاهر. للاطلاق المقامي لنصوص المقام، فإن بيانها