____________________
(1) لا ينبغي الاشكال في جواز الانفراد هنا، ولو قيل: بعدم جوازه اختيارا، لعدم انعقاد الجماعة، فيكون منفردا من أول الأمر. ولا دليل على قدح بمجرد نية الائتمام بلا انعقاد له. والأصل البراءة. واحتمال ثبوت أحكام المأموم له إلى آخر الصلاة منفي بالعمومات المتضمنة للأحكام الأولية.
(2) جواز الانتظار ظاهر محكي المبسوط، قال: (لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما. وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك). ومثله ما عن البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية. وقد يشهد له خبر عبد الرحمن: (إذا وجد الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت) (* 1) وموثق عمار: (عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال (ع): يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (* 2) نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الإمام من النصوص، كرواية المعلى عن الصادق (ع): (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) (* 3) ورواية معاوية بن شريح:
(ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها) (* 4) ورواية ربعي والفضيل المروية في المستند: (ومن أدرك الإمام وقد رفع (رأسه ظ)
(2) جواز الانتظار ظاهر محكي المبسوط، قال: (لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما. وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك). ومثله ما عن البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية. وقد يشهد له خبر عبد الرحمن: (إذا وجد الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت) (* 1) وموثق عمار: (عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال (ع): يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (* 2) نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الإمام من النصوص، كرواية المعلى عن الصادق (ع): (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) (* 3) ورواية معاوية بن شريح:
(ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها) (* 4) ورواية ربعي والفضيل المروية في المستند: (ومن أدرك الإمام وقد رفع (رأسه ظ)