____________________
ثم إن مورد بعض تلك النصوص، والمتيقن من بعضها الآخر هو الصورة الأولى - أعني بها ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع - فعموم الحكم لجميع الصور العمدة فيه: ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينها.
(1) كما هو المعروف، الذي يقتضيه إطلاق النصوص. وعن العلامة (ره) في النهاية: اعتبار الذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع. وكأنه للتوقيع المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع)، وفيه: (إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع) (* 1) لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره. مع وهنه باعراض الأصحاب، ولا سيما مع إباء بعض ما سبق عن التقييد.
(2) وعن الروض والمسالك والمدارك: أن ظاهر الرواية فوات الركعة وعن جامع المقاصد: (يلوح من الرواية الفوات). وكأنه لا طلاق الرفع قبل أن يركع المأخوذ في رواية الحلبي موضوعا للفوات، بل وفي غيرها أيضا. لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي، لاعن حد شخص الركوع المأتي به للإمام. ولذا لا يظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد ركوعه الشخصي ولم يخرج عن حد الركوع الشرعي، وبقي مستمرا على ذلك ذاكرا لا يجوز الائتمام به.
(1) كما هو المعروف، الذي يقتضيه إطلاق النصوص. وعن العلامة (ره) في النهاية: اعتبار الذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع. وكأنه للتوقيع المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع)، وفيه: (إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع) (* 1) لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره. مع وهنه باعراض الأصحاب، ولا سيما مع إباء بعض ما سبق عن التقييد.
(2) وعن الروض والمسالك والمدارك: أن ظاهر الرواية فوات الركعة وعن جامع المقاصد: (يلوح من الرواية الفوات). وكأنه لا طلاق الرفع قبل أن يركع المأخوذ في رواية الحلبي موضوعا للفوات، بل وفي غيرها أيضا. لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي، لاعن حد شخص الركوع المأتي به للإمام. ولذا لا يظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد ركوعه الشخصي ولم يخرج عن حد الركوع الشرعي، وبقي مستمرا على ذلك ذاكرا لا يجوز الائتمام به.