____________________
للركعة - فهو المشهور ظاهرا، بل الظاهر أنه داخل في معقد الاجماع - المحكي عن التذكرة والمدارك وغيرهما - على إدراك الركعة بادراك الإمام قبل الركوع. ويشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع): (في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع - ثم يقوم في الصف - ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال (ع): (يركع ويسجد، لا بأس بذلك) (* 1) ونحوه خبره الآخر في الجمعة وغيرها (* 2) وموردهما وإن كان هو الضرورة، إلا أن ظهورهما في تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لا مجال لدفعه.
(1) كما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة. وفي الجواهر: (لا اشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائهما).
(2) هذا حكاه في الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احتمالا. ثم قال: (هو واضح الفساد). وفي مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس: الحكم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن ركوع الأولى، فلما
(1) كما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة. وفي الجواهر: (لا اشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائهما).
(2) هذا حكاه في الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احتمالا. ثم قال: (هو واضح الفساد). وفي مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس: الحكم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن ركوع الأولى، فلما