____________________
ضرورة مانعة من اتمام الإمام صلاته، أو مانعة من إمامته - كتمام صلاته - كما في إمام المسبوق، أو الإمام المسافر للحاضر أو نحو ذلك.
ومن ذلك استشكل في الحكم جماعة، كأصحاب المدارك والاثني عشرية والذخيرة والحدائق - على ما حكي عن بعضهم - بل عن المصابيح: ترجيح المنع. ولا بأس به، لولا أن الحكم مظنة الاجماع، إذ ما عن المبسوط - من قوله (ره): (من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته " يمكن أن يكون محمولا - ولو بقرينة الاجماع المحكي في الخلاف على الجواز - على صورة عدم نية الانفراد. كما قد يشهد له استدلاله - المحكي عنه - بقوله (ع):
(إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (* 1) بل لا يبعد أن يكون ذلك هو ظاهر عبارته. ولذا نسب إليه القول بالبطلان جماعة، فيما لو ترك المتابعة مع عدم نية الانفراد، اعتمادا على العبارة المذكورة. ويؤيد ذلك: أن تعبيره في الخلاف عن محل الكلام هكذا: (إن نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك وتنتقل الصلاة حال الانفراد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته). نعم يبعد الحمل المذكور محكي عبارته في المبسوط، الظاهرة في عدم بطلان الصلاة بترك المتابعة عمدا.
اللهم إلا أن يكون مراده بالعبارة صورة الاستمرار على ترك المتابعة. وأما ما عن ناصريات السيد: من أنه إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته، فلا يقدح مثله في الاجماع، لمخالفته النص والفتوى. مضافا إلى أن ما ذكره مما لا يساعده دليل، بل الأصل ينفيه. بل سيأتي: أن مقتضى الأصل عدم اقتضاء مفارقة الإمام لبطلان الصلاة وإن كانت بلا نية الانفراد، فضلا عن صورة نية الانفراد.
وبالجملة: رفع اليد عن الاجماعات المدعاة على الجواز، المؤيدة بنسبته
ومن ذلك استشكل في الحكم جماعة، كأصحاب المدارك والاثني عشرية والذخيرة والحدائق - على ما حكي عن بعضهم - بل عن المصابيح: ترجيح المنع. ولا بأس به، لولا أن الحكم مظنة الاجماع، إذ ما عن المبسوط - من قوله (ره): (من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته " يمكن أن يكون محمولا - ولو بقرينة الاجماع المحكي في الخلاف على الجواز - على صورة عدم نية الانفراد. كما قد يشهد له استدلاله - المحكي عنه - بقوله (ع):
(إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (* 1) بل لا يبعد أن يكون ذلك هو ظاهر عبارته. ولذا نسب إليه القول بالبطلان جماعة، فيما لو ترك المتابعة مع عدم نية الانفراد، اعتمادا على العبارة المذكورة. ويؤيد ذلك: أن تعبيره في الخلاف عن محل الكلام هكذا: (إن نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك وتنتقل الصلاة حال الانفراد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته). نعم يبعد الحمل المذكور محكي عبارته في المبسوط، الظاهرة في عدم بطلان الصلاة بترك المتابعة عمدا.
اللهم إلا أن يكون مراده بالعبارة صورة الاستمرار على ترك المتابعة. وأما ما عن ناصريات السيد: من أنه إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته، فلا يقدح مثله في الاجماع، لمخالفته النص والفتوى. مضافا إلى أن ما ذكره مما لا يساعده دليل، بل الأصل ينفيه. بل سيأتي: أن مقتضى الأصل عدم اقتضاء مفارقة الإمام لبطلان الصلاة وإن كانت بلا نية الانفراد، فضلا عن صورة نية الانفراد.
وبالجملة: رفع اليد عن الاجماعات المدعاة على الجواز، المؤيدة بنسبته