____________________
ما دل أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه جاز له أن يركع في مكانه ويمشي راكعا أو بعد السجود، كصحيح عبد الرحمن: (إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظنت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك...) (1) ونحوه غيره ومنها: ما دل على استحباب إطالة الإمام للركوع إذا أحس بمن يريد الاقتداء به (* 2) فلاحظها.
وعن الشيخ (ره) في النهاية والاستبصار وموضع من التهذيب والقاضي وغيرهما: أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع. ويشهد له صحيح ابن مسلم: (إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة) (* 3) وصحيحه الآخر: (لا تعتد بالركعة إذا لم تشهد تكبيرها مع الإمام) (* 4) ونحوهما صحيحاه الآخران (* 5) وحسن الحلبي أو صحيحه في الجمعة: (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات) (* 6) لكنها: - كما ترى - لا تصلح لمعارضة ما سبق، لامكان حمل روايات ابن مسلم على الفضل. وحمل الشرطية الثانية في رواية الحلبي على ما بعد الركوع، والشرطية الأولى على نفس الركوع. لكن هذا الحمل بعيد وخارج عن الجمع العرفي. ومقتضى ذلك الرجوع إلى المرجحات، وهو يقتضي الأخذ بالروايات السابقة، لأنها أشهر.
وعن الشيخ (ره) في النهاية والاستبصار وموضع من التهذيب والقاضي وغيرهما: أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع. ويشهد له صحيح ابن مسلم: (إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة) (* 3) وصحيحه الآخر: (لا تعتد بالركعة إذا لم تشهد تكبيرها مع الإمام) (* 4) ونحوهما صحيحاه الآخران (* 5) وحسن الحلبي أو صحيحه في الجمعة: (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات) (* 6) لكنها: - كما ترى - لا تصلح لمعارضة ما سبق، لامكان حمل روايات ابن مسلم على الفضل. وحمل الشرطية الثانية في رواية الحلبي على ما بعد الركوع، والشرطية الأولى على نفس الركوع. لكن هذا الحمل بعيد وخارج عن الجمع العرفي. ومقتضى ذلك الرجوع إلى المرجحات، وهو يقتضي الأخذ بالروايات السابقة، لأنها أشهر.