____________________
لا بأس " (* 1)... إلى غير ذلك. كما أن إطلاق مثل خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا. قال (ع): إذ ذهب سكره فلا بأس " (* 2) يقتضي ثبوت الحكم في الأول والثاني. نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (ع) لا إلا ما جاء من قبل نفسه " (* 3). وروايته الأخرى عنه (ع):
" عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض. قال (ع): إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (* 4). وروايته الأخرى عنه (ع): " عن الخمر تجعل خلا. قال (ع): لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها " (* 5). لكنها محمولة على الكراهة جمعا.
وفي المسالك - بعد ما استدل على الحمل في الثاني، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية - قال: " واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل؟ على جواز علاجها بالأجسام، والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم أو مفهوم، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد " وفيه: مع أن الدليل لا يختص بما ذكر، كما عرفت -: أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة، كما عرفت.
" عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض. قال (ع): إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (* 4). وروايته الأخرى عنه (ع): " عن الخمر تجعل خلا. قال (ع): لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها " (* 5). لكنها محمولة على الكراهة جمعا.
وفي المسالك - بعد ما استدل على الحمل في الثاني، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية - قال: " واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل؟ على جواز علاجها بالأجسام، والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم أو مفهوم، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد " وفيه: مع أن الدليل لا يختص بما ذكر، كما عرفت -: أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة، كما عرفت.