____________________
النجاسة هو الملاقي للنجس، وهو نفس الجسم، وبعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب نجاسته، المقدم على قاعدة الطهارة (الثاني): أن الاجماع، الذي هو المستند في الطهارة في استحالة النجس، غير منعقد في استحالة المتنجس، فيرجع فيه إلى استصحاب النجاسة.
وفيه: أنهما معا مبنيان على أن المرجع في بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب هو الدليل، والمحقق في محله خلافه، وأن المرجع فيه العرف، بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضا لليقين عرفا، فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحاب، وإلا امتنع، فاستحالة النجس رمادا إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفا، ومانعة من صدق النقض على الحكم بالطهارة - كما هو الظاهر - كانت استحالة المتنجس كذلك، وإن لم تكن مانعة في الثاني لم تكن مانعة عنه في الأول أيضا، وجرى استصحاب النجاسة فيهما، وانتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة - مثل عنوان الكلب - إنما يمنع من التمسك بالدليل على النجاسة، لا بالاستصحاب.
ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الاجماع على مطهريتها في المتنجس كفت قاعدة الطهارة بعد امتناع الاستصحاب، لتعدد الموضوع.
(1) وكذا لو صارت جزء البقول والخضروات بالتسميد.
(2) والضابط أن يكون التبدل موجبا لتعدد الموضوع عرفا، بحيث يكون المستحال إليه عرفا متولدا من المستحال منه، لا أنه هو هو، فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض اليقين بالشك، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.
وفيه: أنهما معا مبنيان على أن المرجع في بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب هو الدليل، والمحقق في محله خلافه، وأن المرجع فيه العرف، بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضا لليقين عرفا، فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحاب، وإلا امتنع، فاستحالة النجس رمادا إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفا، ومانعة من صدق النقض على الحكم بالطهارة - كما هو الظاهر - كانت استحالة المتنجس كذلك، وإن لم تكن مانعة في الثاني لم تكن مانعة عنه في الأول أيضا، وجرى استصحاب النجاسة فيهما، وانتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة - مثل عنوان الكلب - إنما يمنع من التمسك بالدليل على النجاسة، لا بالاستصحاب.
ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الاجماع على مطهريتها في المتنجس كفت قاعدة الطهارة بعد امتناع الاستصحاب، لتعدد الموضوع.
(1) وكذا لو صارت جزء البقول والخضروات بالتسميد.
(2) والضابط أن يكون التبدل موجبا لتعدد الموضوع عرفا، بحيث يكون المستحال إليه عرفا متولدا من المستحال منه، لا أنه هو هو، فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض اليقين بالشك، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.