____________________
في الثاني. ولو بني على حمل الجفاف في الصحيح على اليبس، إما لترادفهما - كما قد يظهر من كلام بعض أهل اللغة - أو لوجوب حمله في المقام عليه، - لامتناع طهارة المكان مع بقاء نداوة البول، التي هي عين نجاسة - كان المدار في التطهير على اليبس، وحيث لا يعتبر في صدقه الرطوبة المسرية، فلا دليل على اعتبارها. نعم لو كان اعتبار اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفاف، كان دليل الجفاف دليلا على اعتبار الرطوبة المسرية، ولكنه غير ظاهر. وأما صحيح ابن بزيع باعتبار الماء فيه يمكن أن يكون لأجل تحقيق اليبس، فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية.
(1) كما هو المصرح به في خبر الحضرمي، وموثق عمار، ومنصرف صحيح زرارة، بل هو الظاهر منه، في قبال التجفيف بالحرارة المستندة إليها.
(2) للأصل، مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. وعن المدارك وجماعة الحكم بالطهارة، لصدق التجفيف بالشمس. ولا سيما مع كون الغالب ذلك. وفيه: أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (ع): " إذا جففته الشمس " هو الاستقلال، لا ما يعم الاشتراك، نظير قولك: قتل زيد عمرا، وليس من قبيل: جاء زيد، الشامل لحالتي مجئ عمرو وعدمه.
وأما الغلبة فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في التأثير، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف إلى الشمس، وليس هو محل الكلام. وأما صحيح زرارة وحديد المتقدم (* 1)
(1) كما هو المصرح به في خبر الحضرمي، وموثق عمار، ومنصرف صحيح زرارة، بل هو الظاهر منه، في قبال التجفيف بالحرارة المستندة إليها.
(2) للأصل، مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. وعن المدارك وجماعة الحكم بالطهارة، لصدق التجفيف بالشمس. ولا سيما مع كون الغالب ذلك. وفيه: أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (ع): " إذا جففته الشمس " هو الاستقلال، لا ما يعم الاشتراك، نظير قولك: قتل زيد عمرا، وليس من قبيل: جاء زيد، الشامل لحالتي مجئ عمرو وعدمه.
وأما الغلبة فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في التأثير، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف إلى الشمس، وليس هو محل الكلام. وأما صحيح زرارة وحديد المتقدم (* 1)