____________________
ثم إن الاستحالة على أنواع (منها): الاستحالة بالنار رمادا، أو دخانا. فقد حكي الاجماع على مطهريتها عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعن الحلي، والمحقق في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، وجامع المقاصد وغيرهم، نعم عن المعتبر التردد في الرماد، وربما يوهمه ما في أطعمة الشرائع أيضا، حيث قال: " دواخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا، أو دخانا، أو فحما، على تردد ". لكن الظاهر رجوع التردد إلى الفحم فقط، كما فهمه غير واحد وقد يشهد به صدر كلامه. وربما نسب إلى المبسوط نجاسة دخان الدهن النجس، معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها.
لكن الظاهر أنه ليس خلافا فيما نحن فيه. وعن الشيخ أيضا الاستدلال على الطهارة - مضافا إلى الاجماع - بصحيح ابن محبوب: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة، وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه " (* 1). واستشكله المحقق في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه هنا، وأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحتمل به، وذلك لا يطهر إجماعا، والنار لم تصيره رمادا. وتبعه عليه جماعة. وحملها على إرادة السؤال عن نجاسة الرماد المختلط بالجص، ونجاسة نفس الجص بملاقاة رطوبة العظام والعذرة، فتكون النار مطهرة للرماد المختلط. ويراد من الماء ماء المطر المطهر للجص. بعيد جدا. فالأولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة الطهارة. ولا مجال لدعوى حكومة الاستصحاب عليها، لامتناع جريانه في المقام، لتعدد الموضوع بنحو لا يصح عرفا أن يقال: كان الرماد
لكن الظاهر أنه ليس خلافا فيما نحن فيه. وعن الشيخ أيضا الاستدلال على الطهارة - مضافا إلى الاجماع - بصحيح ابن محبوب: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة، وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه " (* 1). واستشكله المحقق في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه هنا، وأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحتمل به، وذلك لا يطهر إجماعا، والنار لم تصيره رمادا. وتبعه عليه جماعة. وحملها على إرادة السؤال عن نجاسة الرماد المختلط بالجص، ونجاسة نفس الجص بملاقاة رطوبة العظام والعذرة، فتكون النار مطهرة للرماد المختلط. ويراد من الماء ماء المطر المطهر للجص. بعيد جدا. فالأولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة الطهارة. ولا مجال لدعوى حكومة الاستصحاب عليها، لامتناع جريانه في المقام، لتعدد الموضوع بنحو لا يصح عرفا أن يقال: كان الرماد