____________________
الشمس هل تطهر الأرض؟ قال (ع): إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة. وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا، فلا تجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك رطبة، أو جبهتك رطبة، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس، فإنه لا يجوز ذلك " (* 1). فإن قوله (ع): " فالصلاة على الموضع جائزة " ظاهر - بقرينة عدم الأمر باعلام الموضع، وبغسله، ولزوم مطابقة الجواب للسؤال، وما دل على وجوب طهارة موضع السجود من الاجماعات المحكية وغيرها، كذيل صحيح زرارة المتقدم - في طهارة الموضع بالشمس.
وأما ما عن الحبل المتين والوافي، من أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله: " وإن كان غير الشمس " " وإن كان عين الشمس " فتكون " إن " وصلية، وقوله (ع): " فإنه لا يجوز ذلك " تأكيدا لما قبل " إن " لا جوابا لها، فتدل على عدم الطهارة. فبعيد جدا، كما اعترف به غير واحد. ويشهد له لزوم اختلاف التعبير، وأنه لا معنى لإصابة العين، فيلزم التجوز بنحو غير معهود، ولذا لا يقال: زيد جالس في عين الشمس، ويقال: زيد جالس في الشمس. ويشهد به أيضا تذكير الضمير في " أصابه "، واستدلال الشيخ (ره) بها على الطهارة إذ من الممتنع عادة كون الرواية " عين " لا " غير " ولا يتنبه لذلك الشيخ (ره) فيجعلها دليلا على الطهارة.
نعم التأمل في فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث
وأما ما عن الحبل المتين والوافي، من أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله: " وإن كان غير الشمس " " وإن كان عين الشمس " فتكون " إن " وصلية، وقوله (ع): " فإنه لا يجوز ذلك " تأكيدا لما قبل " إن " لا جوابا لها، فتدل على عدم الطهارة. فبعيد جدا، كما اعترف به غير واحد. ويشهد له لزوم اختلاف التعبير، وأنه لا معنى لإصابة العين، فيلزم التجوز بنحو غير معهود، ولذا لا يقال: زيد جالس في عين الشمس، ويقال: زيد جالس في الشمس. ويشهد به أيضا تذكير الضمير في " أصابه "، واستدلال الشيخ (ره) بها على الطهارة إذ من الممتنع عادة كون الرواية " عين " لا " غير " ولا يتنبه لذلك الشيخ (ره) فيجعلها دليلا على الطهارة.
نعم التأمل في فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث